اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 63
مسقطات خيار العيب
يسقط خيار العيب بأُمور :
الأوّل : إنشاء
السقوط قولاً أو فعلاً
أمّا الأوّل : فربما يكون ظاهراً في
سقوط خصوص الردّ دون الأرش ، كما إذا قال : التزمت بالعقد ، فانّ الالتزام به لا
ينافي إقرار العقد بالأرش ، وربّما يكون صريحاً فيه ، كما إذا قال : أسقطت الردّ
دون الأرش ; وربّما يكون ظاهراً في سقوط كلا الأمرين ، كما إذا قال : أسقطت الخيار
، لما عرفت من أنّ الخيار هو السلطة على إقرار العقد وإزالته ; فإسقاط الخيار
يلازم إسقاط آثاره من الردّ والأرش.
وأمّا الثاني : أي إنشاء السقوط فعلاً ،
فهو يتحقّق بالتصرّفات الاعتبارية كالبيع والهبة والعتق والتدبير.
فإن
قلت : التصرّفات الاعتبارية ، لا تنافي
بقاء العين على حالها ، فكيف تكون مسقطاً؟
قلت
: يكفي في سقوط الخيار صدور فعل من المشتري ، يكون مصداقاً لإنشاء الإسقاط فعلاً ،
إذا كان عالماً بالعيب ، بل في الجاهل إذا كان محتملاً له ، فالمعيار هو كون الفعل
مصداقاً لإنشاء السقوط ، سواء بقيت العين بحالها أم لا.
وأمّا التصرّف المغيّر للعين ، فهو أمر
آخر سيوافيك بيانه.
الثاني : اشتراط
الإسقاط في متن العقد
وإذا تعاقدا واتّفقا على سقوط خيار
العيب في متن العقد ، أو بعد العقد وقبل ظهور العيب ، أو بعد ظهوره ، يسقط الخيار
في الجميع ، وقد مرّ تفصيل
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 63