responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 62
الظهور كاشف لا شرط شرعي

لا شكّ أنّ السبب للخيار هو العيب ، إنّما الكلام في أنّ ظهور العيب هل هو كاشف عقلي عن الخيار في زمان العقد أو شرط شرعي لتأثير السبب ( العيب )؟

ذهب الشيخ الأنصاري إلى الوجه الأوّل ، وهو الأقوى.

والدليل عليه : أنّ الظهور وما يعادله ، أخذ في الروايات والفتاوى طريقاً إلى العلم بالسبب التام وهو وجود العيب حين العقد ، لا موضوعاً مؤثراً حين الظهور ، وعلى ذلك يثبت الخيار من زمان العقد لا من زمان الظهور.

هذا إذا كان المصدر للخيار هو الروايات ومعاقد الإجماعات ، وأمّا إذا كان المصدر هو قاعدة « لا ضرر » والتعهد الضمني للصحّة ، فالملاك هو الضرر الواقعي أو التخلّف الواقعي ، وكلاهما موجودان في زمان العقد ، وعلى هذا يترتب على العيب آثاره من أوّل الأمر.

نعم لو شككنا في أحد الأمرين فمقتضى القاعدة نفي جميع آثار الخيار من الفسخ والسقوط قبل الظهور.

عمومية الخيار للثمن

إنّ الثمن والمثمن متّحدان حكماً في باب خيار العيب ، لأنّ قاعدة لا ضرر أو التعهد الضمني كما يجري في المبيع يجري في الأثمان أيضاً ، وهل يجري في سائر المعاوضات من الصلح والإجارة ونحوهما أو لا؟

الظاهر هو الأوّل ، لاشتراك الجميع في دليل الخيار.

وأمّا ذكر المبيع في الروايات فهو من باب المثال ، لغلبة العيب في المبيع ، فلذلك جيء بالمبيع كمثال دون الثمن.

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست