اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 55
التخلّف عن المقياس
المقرّر له حسب الخلقة أو الصناعة ، فإذا تخلّف عنه تخلّفاً موجباً لرغبة الناس
عنه ، يعدّ عيباً. وإقبال بعض الأثرياء على شراء ذلك المعيب لغرض خاص لا يخرجه عن
كونه معيباً ، فلو اشترى عبداً فبان خصيّاً فللمشتري خيار العيب ، لا خيار
الاشتراط.
اقتضاء العقد
السلامةَ
ثمّ إنّ الدليل الواضح على الخيار في
هذا النوع من العقد هو اقتضاء العقد السلامةَ من غير فرق بين عقد وعقد ، فمقتضى
العقد في البيع هو سلامة المبيع ، كما أنّ مقتضاه في الإجارة سلامة العين
المستأجرة ، إلى غير ذلك من العقود.
استدلّ على ذلك بالأُمور التالية :
١. انصراف المطلق إلى الفرد الصحيح.
يلاحظ
عليه : أوّلاً : بمنع الانصراف ، ولذلك لا
يجري في الأيمان والنذور والوصايا.
وثانياً : عدم جريانه فيما إذا كان
المبيع أو العين المستأجرة أمراً جزئياً خارجيّاً ، لأنّ مجرى الانصراف فيما إذا
كان المبيع كلّياً ، والمفروض انّه جزئي.
٢. إنّ وصف الصحّة قد أخذ شرطاً في
العين الخارجية نظير وصف الكمال كمعرفة الكتابة أو غيرها من الصفات الكمالية
المشروطة في العين الخارجية ، وإنّما استغني عن ذكر وصف الصحّة لاعتماد المشتري أو
المستأجر في وجودها على الأصل ؛ كالعين المرئية سابقاً حيث يعتمد في وجود أصلها
وصفاتها على الأصل.
والحاصل : إنّ وزان صفات الصحّة ، كوزان
صفات الكمال ، ولما كانت أصالة الصحة أمراً مسلّماً بين المتعاقدين فلا تُذكر في
العقد ، بخلاف صفات الكمال فانّها بحاجة إلى الذكر فيه.
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 55