اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 50
عنه فسخ ، وهذه
القاعدة معقد الإجماع ، ولو قلنا بحجّيته في المقام يكون تصرّف المغبون مسقطاً
للخيار.
لكن المتيقّن منه هو ما إذا تصرّف في
المبيع تصرّفاً كاشفاً عن رضاه الشخصي بالمبيع ، أو تصرّف فيه تصرّفاً يدلّ بنوعه
على رضا المتصرّف نوعاً بالبيع وإن لم يعلم التزامه الفعلي به.
والدليل على السقوط في هاتين الصورتين
عموم التعليل في صحيحة علي بن رئاب ، قال : « فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً
قبل الثلاثة الأيّام ، فذلك رضا منه فلا شرط ( أي لا خيار ) ». [١]
والمراد من إحداث الحدث هو التصرّف
الكاشف عن الرضا الشخصي أو النوعي ، وأمّا إذا تصرّف فيه بعد العلم بالغبن تصرّفاً
لا يكشف عن الالتزام الشخصي ولا النوعي ، فالظاهر بقاء الخيار لوجود المقتضي وهو
إطلاق أدلّة الخيار ، وعدم المقيّد ، لما عرفت من أنّ التعليل في صحيحة علي بن
رئاب منصرف إلى القسمين الأوّلين ، وهذا كما إذا لبس الثوب أو طالع الكتاب ونحو
ذلك.
هل خيار الغبن فوري
أم لا؟
نسب إلى المشهور [٢] انّ خيار الغبن فوري ، فلو أهمل في
الإعمال بعد الوقوف على الغبن يسقط.
استدلّ له بأنّ الخيار على خلاف الأصل
وهو اللزوم ويقتصر فيه على المتيقّن.
[١] الوسائل : ١٢ ، الباب
٤ من أبواب الخيار ، الحديث ١.