اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 49
صبرة مردّدة بين طن
أو أطنان.
وإسقاط الخيار في متن العقد ليس من
مصاديق القسم الأوّل ، إنّما الكلام في كونه من مصاديق القسم الثاني ، فنقول :
إنّ البيع المخطور عبارة عن ما إذا كان
مجهول الذات كبيع ما في قبضة اليد المردّد بين كونه حجراً أو ذهباً ، أو مجهول
الصفات كما إذا علم أنّه ذهب مردد بين عيارات مختلفة ، أو مجهول المقدار كما في
مورد الصبرة.
وأمّا البيع مع الجهل بالقيمة الواقعية
كما هو الحال في المقام ، فهوعلى قسمين :
تارة يكون السعر مجهولاً بتاتاً ، كما
إذا اشترى شيئاً وأسقط خياره في متن العقد وتردد قيمة الشيء بين دينار وألف دينار
فاشتراه بألف دينار.
و أُخرى يكون معلوماً في الجملة ، لكن
يكون محتمل الزيادة كما في المقام ويسقط خياره مع الجهل بالقيمة على وجه دقيق ، لكن
شمول النبوي لهذا القسم مورد تأمّل ، بل منع ، وإلا يلزم بطلان أكثر المعاملات
التي يحتمل فيها الغبن ، إذ يكون عندئذ محكوماً بالبطلان لكونه غرريّاً ولا يصحّحه
الخيار ، وإلا يلزم تجويز كلّ معاملة غررية بالخيار.
إلى هنا تمّ الكلام في الأقسام الثلاثة
التي يجمعها كون المسقط أمراً لفظيّاً إمّا في العقد ، أو بعده وقبل ظهوره أو
بعده.
بقي الكلام في القسم الرابع الذي يكون
المسقط فعلاً من أفعال المغبون ، فهذا هو الذي نتلوه عليك.
الرابع : تصرّف
المغبون فيما اشترى بعد علمه بالغبن
قد اشتهر بينهم أنّ تصرّف ذي الخيار
فيما انتقل إليه إجازة ، وفيما انتقل
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 49