اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 47
هذا كلّه إذا أسقط بلا عوض ، وأمّا إذا
أسقط بعوض ، بمعنى انّه صالح الغبن بشيء ، فلا إشكال في سقوط الخيار مع العلم
بمرتبة الغبن أو مع الجهل به لكن مع التصريح بعموم المراتب.
وأمّا لو أطلق مع الجهل بمرتبة الغبن ، فإن
كان للإطلاق انصراف إلى مرتبة خاصّة من الغبن كما لو صالح على الغبن المحقّق في
المتاع المشترى بعشرين ، بدرهم ، فإنّ المتعارف في مثل هذه المعاملة هو كون
التفاوت أربعة أو خمسة في العشرين فيصالح عن هذا المحتمل بدرهم فظهر أنّ التفاوت
على خلاف المنصرف بأن كان ثمانية عشر ، فيجري فيه ما ذكرناه في البحث السابق من
انّه لو كان الغبن المتعارف ( أربعة في العشرين ) داعياً ، تكون المصالحة صحيحة
وإلا فتبطل.
الثاني : الإسقاط
بعد العقد وقبل ظهور الغبن
إذا أسقط بعد العقد وقبل ظهور الغبن ، فربما
يقال بعدم صحّته وذلك لوجهين :
١. إنّ إسقاط الخيار على وجه التنجيز
يتوقّف على العلم به ، وهو بعدُ مشكوك ، سواء أقلنا بأنّ ظهور الغبن كاشف عنه
عقلاً أو محدث وشرط شرعاً ، وإسقاطه على وجه التعليق ينافي الجزم في العقود
والإيقاع.
يلاحظ
عليه : بأنّا نختار الشقّ الثاني ونقول : إنّ
التعليق على ما لا يكون الإنشاء معلّقاً عليه في الواقع كقدوم الحاج ودخول الشهر
يوجب البطلان على المشهور ، وأمّا تعليق العقد على ما هو معلّق عليه واقعاً فليس
بمضر ، سواء أتكلّم به أو لا ، وهذا نظير طلاق مشكوك الزوجية ، وإعتاق مشكوك
الرقية ، وإبراء ما احتمل الاشتغال به ، أو الإبراء عن العيوب المحتملة ، فانشاء
الإسقاط في الجميع
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 47