اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 38
عرفاً ، يبطل فيه
العقد ، وإن كان من قبيل تخلّف الوصف ، ففيه الخيار.
وقد تقدّم أنّ عدم ذكر المساواة في متن
العقد غير ضائر ، لأنّه إنّما يلزم ذكر شيء مقصود إذا لم يفهم من قرينة حال أو
مقال ، بخلاف ما إذا فُهم من أحدهما كوصف الصحّة ، فالأوصاف التي لها تأثير في
الرغبة ولا يغفل عنها الإنسان لا يلزم ذكرها في متن العقد.
نعم الأوصاف الكمالية ككون العبد كاتباً
، والأمة خيّاطة ، يجب ذكرها في متن العقد ، وإلا لا يكون التخلّف دليلاً على
الخيار.
و ما ذكرنا من الدليل هو أقوى الأدلة في
المقام.
٢. قاعدة لا ضرر
قد وصف الشيخ الاستدلال بقاعدة لا ضرر
من أقوى الأدلة في المقام ، وقال ما هذا نصّه :
« إنّ لزوم مثل هذا البيع وعدم تسلّط
المغبون على فسخه ، ضرر عليه وإضرار به فيكون منفيّاً ، فحاصل الرواية أنّ الشارع
لم يحكم بحكم يكون فيه الضرر ، ولم يسوّغ إضرار المسلمين بعضهم بعضاً ، ولم يُمض
لهم من التصرّفات ما فيه ضرر على الممضى عليه.
ومنه تظهر صحّة التمسّك بها لتزلزل كلّ
عقد يكون لزومه ضرراً على الممضى عليه ، سواء أكان من جهة الغبن أم لا ، وسواء
أكان في المبيع أم في غيره ، كالصلح غير المبني على المسامحة ، والإجارة وغيرها من
المعاوضات ». [١]
فإن
قلت : إنّ غاية ما تثبته قاعدة « لا ضرر »
هو نفي اللزوم ، فوزانها وزان