اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 36
يساوي عشرة كان غاية
من الضرر ـ وبنهيه صلىاللهعليهوآلهوسلم
عن تلقّي الركبان ، وقوله : « فإن تلقّى متلقّ فصاحب السلعة بالخيار إذا دخل السوق
، لأنّه إنّما جعل له الخيار لأجل الغبن ». [١]
ولأجل ذلك ذكر في الجواهر : أنّه لم يجد
خلافاً في المسألة بين من تعرّض له عدا ما يحكى عن المحقّق في حلقة درسه ، واستظهره
في « الدروس » من كلام الاسكافي ، ونسبه في « التذكرة » إلى علمائنا. [٢]
أدلّة خيار الغبن
استدلّ على خيار الغبن في العقود ـ التي
يزيد الثمن أو ينقص عمّا هو المتعارف بكثير ـ بوجوه ، نذكر منها ما هو المهم.
١. بناء العقلاء
إنّ المبتاع أو الموجر أو غيرهما ، إذا
حاول الشراء ـ خصوصاً إذا كان المبيع ذا قيمة باهظة ـ لا يتفق مع البائع على
المعاملة إلا وفي ضميره أنّ ما يدفعه من السعر مساو للمبيع على وجه التقريب ، بحيث
لو وقف على فقد هذا الوصف وانّ المساواة منتفية لما أقدم على البيع ، وهذا
الالتزام وإن كان غير ملفوظ ولا مذكور في العقد لكنّه من القيود المفهومية التي
تدلّ عليها القرائن اللفظية أو الحالية ، فانّ المماكسة في البيع أو السؤال من
مراكز مختلفة ، أصدق شاهد على أنّه لا يشتري إلا بزعم المساواة والمقابلة ، وعلى
ذلك فهي من القيود المفهومية التي لا تحتاج إلى التصريح ، وذلك كقيد وصف الصحّة
الذي لا يلزم ذكره في متن العقد ، فلو ظهر