responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 35
الفصل الثالث

خيار الغبن

الغبن ـ بسكون الباء ـ أصله الخدعة ، والمراد به في المقام هو تمليك ماله ، بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر بما لا يتسامح به غالباً ، ولم يرد فيه نصّ بالخصوص كما ورد في خيار المجلس والحيوان ، ولذا لم يذكره الصدوق في « المقنع » ولا المفيد في « المقنعة » ولا الشيخ في « النهاية » من الكتب التي تقتبس فيها الفتاوى من لسان النصوص.

و مع ذلك كلّه فقد أوعز إليه لفيف من القدماء كالقاضي في « المهذّب » [١] ، وابن حمزة في « الوسيلة » [٢] وابن زهرة في « الغنية ». [٣] وذلك لأنّ في النصوص إشارات وتلويحات إليه ، مضافاً إلى أنّ الخيار فيه على وفق القواعد العامّة كما سيظهر.

قال ابن زهرة : السبب الخامس للخيار ظهور غبن لم تجر العادة بمثله ، ويحتج على المخالف بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » ـ ومن اشترى بمائة ما


[١] المهذّب : ١/٣٣١.

[٢] الوسيلة : ٢٣٧.

[٣] غنية النزوع : ٢/٢٢٤.

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست