اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 35
الفصل
الثالث
خيار الغبن
الغبن ـ بسكون الباء ـ أصله الخدعة ، والمراد
به في المقام هو تمليك ماله ، بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر بما لا يتسامح به
غالباً ، ولم يرد فيه نصّ بالخصوص كما ورد في خيار المجلس والحيوان ، ولذا لم
يذكره الصدوق في « المقنع » ولا المفيد في « المقنعة » ولا الشيخ في « النهاية »
من الكتب التي تقتبس فيها الفتاوى من لسان النصوص.
و مع ذلك كلّه فقد أوعز إليه لفيف من
القدماء كالقاضي في « المهذّب » [١]
، وابن حمزة في « الوسيلة » [٢]
وابن زهرة في « الغنية ». [٣]
وذلك لأنّ في النصوص إشارات وتلويحات إليه ، مضافاً إلى أنّ الخيار فيه على وفق
القواعد العامّة كما سيظهر.
قال ابن زهرة : السبب الخامس للخيار
ظهور غبن لم تجر العادة بمثله ، ويحتج على المخالف بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا ضرر ولا ضرار » ـ ومن اشترى
بمائة ما