responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 33

نقداً كلّه ، أو أن يخيط له قميصاً ، أو نحو ذلك ; فإن وفى بالشرط فهو ، وإلا فللمشروط له ، الخيار ، لانّ عدم الوفاء بالشرط يفوِّت غرض الشارط مطلقاً ، مالياً كان أو غيره ، لأنّ إلزامه بلزوم الوفاء بالعقد المجرّد عن الشرط ضرر منفيّ في الشرع ، مضافاً إلى أنّ الموجود ، غير ما عقد عليه ، حيث إنّ المعقود عليه ، تسليم الثمن نقداً أو تسليمه مع خياطة قميص ، والمفروض تخلّفه عمّا التزم به.

ثمّ إنّ الفرق بين خيار الشرط وخيار تخلّف الشرط واضح ، لأنّ الخيار الأوّل كما تقدّم في الفصل السابق نتيجة اشتراط المتعاقدين أو أحدهما الخيارَ في العقد وقد عُرِّف بالخيار الثابت بالاشتراط ضمن العقد. وقد عرفت أنّ من أقسامه ، شرط فسخ العقد بردّالثمن ؛ وأمّا الخيار في الثاني فهو نتيجة تخلّف المشروط عليه من العمل بما التزم به ، من دون اشتراط في العقد.

ثمّ إنّه اتّفقت كلمة الفقهاء على صحّة الشرط الفقهي إذا كان الشرط جامعاً لشرائط الصحّة التي هي عبارة عن الشرائط التالية :

١. أن يكون مقدوراً ، ٢. أن يكون سائغاً في نفسه ، ٣. أن يكون عقلائياً ، ٤. أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنّة ، ٥. أن لا يكون مخالفاً لمقتضى العقد ، ٦. أن لايكون مجهولاً ، ٧. أن لا يكون مستلزماً للمحال ، ٨. أن يكون مذكوراً في العقد ، ٩. أن يكون العقد منجّزاً لا معلّقاً.

ولو قلنا بأنّ الشرط الثاني ـ كونه سائغاً في نفسه ـ يغني عن الرابع ، أعني : كونه مخالفاً للكتاب والسنة ، يرجع عدد شروط صحّة الشرط إلى ثمانية.

وسيوافيك البحث في هذه الشروط في المقصد الثالث.

ثمّ إنّ الشيخ الأنصاري لم يذكر هذا النوع من الخيار مستقلاً استغناء عنه بما ذكره في خيار التدليس ، أو الرؤية ، أو خيار العيب ، إذ الجميع يشارك في عدم

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست