responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 29

مضبوطة ، وهذا ما يسمّيه أهل السنّة ببيع الوفاء ، والشيعة ببيع الخيار وهوعندنا جائز إجماعاً وغير جائز عندهم كذلك.

ثمّ إنّ الداعي إلى عنوان هذا القسم من خيار الشرط مستقلاً لوجود الخلاف في صحّة هذا القسم وإلا فهو من أقسام خيار الشرط.

ويدلّ على صحّة هذا البيع لفيف من الأخبار :

أ. صحيحة علي بن النعمان [١] عن سعيد بن يسار [٢] ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه‌السلام : إنّا نخالط أُناساً من أهل السواد وغيرهم ، فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثني عشر والعشرة ثلاثة عشر ، ونؤخّر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها ، ويكتب لنا الرجل على داره أوعلى أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منّا شراءً ، قد باع وقبض الثمن منه فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نردّعليه الشراء ، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ؛ فما ترى في الشراء؟ فقال : « أرى أنّه لك إن لم يفعل ، وإن جاء بالمال [٣] للوقت فردّعليه ».

والرواية وإن كانت مشتملة على لفظ الوعد لكن المراد منه هو الاشتراط بقرينة الجواب حيث قال : « أرى أنّه لك ».

ب. موثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : حدّثني من سمع أبا عبد اللّه عليه‌السلام وسأله رجل وأنا عنده ، فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره ، فجاء إلى أخيه ، فقال : أبيعك داري هذه ، وتكون لك أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن


[١] الأعلم النخعي ، قال النجاشي : كان علي ثقة ، وجهاً ، ثبتاً ، صحيحاً ، واضح الطريقة. رجال النجاشي : ٢/١٠٩ برقم ٧١٧.

[٢] الضبعي ، كوفي ثقة ، روى عنه محمد بن أبي حمزة. رجال النجاشي : ١/٤١٠ برقم ٤٧٦.

[٣] الوسائل : ١٢ ، الباب ٧ من أبواب الخيار ، الحديث ١.

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست