responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 28

والذي ينبغي أن يقال : انّه إذا كان هناك تبادر أو قرينة على أحد الأمرين فهو المتّبع وإلاّفإن كان نهاية خيار الشرط محدداً فيصحّ أيضاً ، كما إذا قال : بعتك بشرط أن يكون لي الخيار إلى غروب يوم الجمعة ، فلا يضرّ الجهل بمبدأ الخيار ، لكون المنتهى معلوماً وإلاّفيبطل كما إذا قال : بعتك بأن يكون لي الخيار ثلاثين ساعة ، فانّه إذا جهل المبدأ تسري الجهالة إلى المنتهى.

ثمّ إنّه كما يصحّ جعل الخيار لأحد المتبايعين يصحّ جعله للأجنبي بأن يبيع الولد ويجعل الخيار لوكيله.

بيع الخيار

من أفراد خيار الشرط ، الخيار الذي يضاف إليه البيع ، ويقال له : بيع الخيار أي البيع الذي فيه الخيار ، والمقصود منه في مصطلح الإمامية أن يشترط البائع على المشتري انّ له حقّ استرجاع المبيع بردّ الثمن في مدّة معيّنة.

قال الشيخ في الخلاف : يجوز عندنا البيع بشرط ، مثل أن يقول : بعتك إلى شهر فإن رددتَ عليّ الثمن وإلا كان المبيع لي ، فإن ردّعليه وجب عليه ردّ الملك ، وإن جازت المدّة ملك بالعقد الأوّل. [١]

ومن مصالح تشريع هذا النوع من البيع حدّ الناس عن أكل الربا ، حيث إنّه ربّما تمسّ الحاجة إلى المال ولا يتحصّل إلا بالربا.

ولأجل الاحتراز عنه يبيع داره بثمنه الواقعي أو أقلّ منه كما هو الغالب حتى ينتفع هو بثمنها وينتفع المشتري بالإسكان فيها ، ولكنّه ربما لا يقطع البائع علقته بالمبيع تماماً ، فيشترط على المشتري أنّ له استرجاع المثمن بردّ الثمن في مدّة


[١] الخلاف : ٣/١٩٢ ، كتاب البيوع ، المسألة ٢٢.

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست