اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 26
فإن
قلت : إنّ الشرط إنّما يجوز إذا لم يخالف
كتاب اللّه وسنّة رسوله وهذا النوع من الشرط يخالف قوله ( أَوفُوا
بالعُقُود )
حيث إنّ الخيار بمعنى عدم وجوب الوفاء في المدّة المضروبة ، يخالف مفاد الآية
الدالّة على وجوبه.
كما يخالف السنّة حيث قال : « فإذا
افترقا وجب البيع » فانّ جعل الخيار أيّاً ما ، يستلزم عدم لزومه بعد الافتراق وهو
يخالف قوله : « فإذا افترقا وجب البيع ».
قلت
: إنّ جعل الشرط ضمن البيع لا يخالف الكتاب
ولا السنّة ؛ أمّا الأوّل فلأنّ مفاد قوله : ( أَوفُوا بالعُقُود ) هو وجوب الوفاء بما عقدوا عليه ، والمفروض
انّ المعقود عليه ليس هو البيع على وجه الإطلاق بل البيع المقرون بالخيار إلى مدّة
معيّنة ، فعندئذ يجب الوفاء بالبيع المقيد لا بالبيع المطلق ، فالقول بجواز البيع
إلى مدّة معيّنة ولزومه بعد انقضائها ، هو نفس الوفاء بالعقد.
وأمّا الثاني فلأنّ مفاد قوله : « ما لم
يفترقا » هو انّ الافتراق بما هو هو ما لم يقترن بشيء آخر ملزِم للعقد ، وهذا لا
ينافي أن يكون هناك طارئ آخر موجب لبقاء البيع على الجواز ، نظير خيار العيب
والغبن خصوصاً على القول بأنّ مبدأ الخيار في العيب هو العقد.
الخيار المتصّل
بالعقد والمنفصل
يجوز أن يكون زمان الخيار متّصلاً
بالعقد أو منفصلاً عنه ; والأوّل كما إذا عقد واشترط الخيار من زمان العقد إلى
ثلاثة أيام ، والثاني كما إذا عقد يوم الأربعاء واشترط الخيار في خصوص يوم الجمعة
، والدليل على صحّتهما إطلاق الدليل.
فإن
قلت : إذا افترقا يوم الأربعاء يصير العقد
لازماً ، فإذاجاء يوم الجمعة يلزم انقلاب العقد اللازم إلى العقد الجائز.
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 26