responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 26

فإن قلت : إنّ الشرط إنّما يجوز إذا لم يخالف كتاب اللّه وسنّة رسوله وهذا النوع من الشرط يخالف قوله ( أَوفُوا بالعُقُود ) حيث إنّ الخيار بمعنى عدم وجوب الوفاء في المدّة المضروبة ، يخالف مفاد الآية الدالّة على وجوبه.

كما يخالف السنّة حيث قال : « فإذا افترقا وجب البيع » فانّ جعل الخيار أيّاً ما ، يستلزم عدم لزومه بعد الافتراق وهو يخالف قوله : « فإذا افترقا وجب البيع ».

قلت : إنّ جعل الشرط ضمن البيع لا يخالف الكتاب ولا السنّة ؛ أمّا الأوّل فلأنّ مفاد قوله : ( أَوفُوا بالعُقُود ) هو وجوب الوفاء بما عقدوا عليه ، والمفروض انّ المعقود عليه ليس هو البيع على وجه الإطلاق بل البيع المقرون بالخيار إلى مدّة معيّنة ، فعندئذ يجب الوفاء بالبيع المقيد لا بالبيع المطلق ، فالقول بجواز البيع إلى مدّة معيّنة ولزومه بعد انقضائها ، هو نفس الوفاء بالعقد.

وأمّا الثاني فلأنّ مفاد قوله : « ما لم يفترقا » هو انّ الافتراق بما هو هو ما لم يقترن بشيء آخر ملزِم للعقد ، وهذا لا ينافي أن يكون هناك طارئ آخر موجب لبقاء البيع على الجواز ، نظير خيار العيب والغبن خصوصاً على القول بأنّ مبدأ الخيار في العيب هو العقد.

الخيار المتصّل بالعقد والمنفصل

يجوز أن يكون زمان الخيار متّصلاً بالعقد أو منفصلاً عنه ; والأوّل كما إذا عقد واشترط الخيار من زمان العقد إلى ثلاثة أيام ، والثاني كما إذا عقد يوم الأربعاء واشترط الخيار في خصوص يوم الجمعة ، والدليل على صحّتهما إطلاق الدليل.

فإن قلت : إذا افترقا يوم الأربعاء يصير العقد لازماً ، فإذاجاء يوم الجمعة يلزم انقلاب العقد اللازم إلى العقد الجائز.

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست