responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 25
٢. الأخبار العامّة

دلّت طائفة من الأخبار على صحّة اشتراط كلّ شرط في العقد إلا ما خالف كتاب اللّه وسنّة رسوله ، كقوله : « المسلمون عند شروطهم ، إلا كلّ شرط خالف كتاب اللّه عزّ وجلّ ». [١] وليس شرط الخيار في مدّة مضبوطة ممّا خالف كتاب اللّه وسنّة رسوله.

٣. الأخبار الخاصّة

هناك أخبار وردت في صحّة خصوص هذا الخيار.

أ : ما روي عن عبد اللّه بن سنان بسند معتبر عند المشهور ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام في حديث قال : « وإن كان بينهما شرط أيّاماً معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الوقت فهو من مال البائع ». [٢] والمراد من الشرط في الرواية هو شرط الخيار ، وكون التلف في الرواية من مال البائع ومحسوباً عليه لقاعدة خاصة في باب الخيار ستوافيك في موردها. [٣]

ب : ما روي عن السكوني بسند معتبر ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى في رجل اشترى ثوباً بشرط إلى نصف النهار ، فعرض له ربح فأراد بيعه ، قال : « ليُشهد انّه قد رضيه فاستوجبه ، ثمّ لِيبعْه إن شاء ، فإن أقامه في السوق ولم يبع ، فقد وجب عليه ». [٤]


[١] الوسائل : ١٢ ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الحديث ٢ ؛ ولاحظ سائر أحاديث الباب.

[٢] الوسائل : ١٢ ، الباب ٨ من أبواب الخيار ، الحديث ٢.

[٣] كلّ مبيع قد تلف في زمن الخيار فهو ممّن لاخيار له ، والمفروض في الرواية انّ المشتري وحده يملك حقّ الخيار دون البائع.

[٤] الوسائل : ١٢ ، الباب ١٢ من أبواب الخيار ، الحديث ١.

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست