اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 25
٢. الأخبار العامّة
دلّت طائفة من الأخبار على صحّة اشتراط
كلّ شرط في العقد إلا ما خالف كتاب اللّه وسنّة رسوله ، كقوله : « المسلمون عند
شروطهم ، إلا كلّ شرط خالف كتاب اللّه عزّ وجلّ ». [١] وليس شرط الخيار في مدّة مضبوطة ممّا
خالف كتاب اللّه وسنّة رسوله.
٣. الأخبار الخاصّة
هناك أخبار وردت في صحّة خصوص هذا
الخيار.
أ : ما روي عن عبد اللّه بن سنان بسند
معتبر عند المشهور ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام
في حديث قال : « وإن كان بينهما شرط أيّاماً معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن
يمضي الوقت فهو من مال البائع ». [٢]
والمراد من الشرط في الرواية هو شرط الخيار ، وكون التلف في الرواية من مال البائع
ومحسوباً عليه لقاعدة خاصة في باب الخيار ستوافيك في موردها. [٣]
ب : ما روي عن السكوني بسند معتبر ، عن
أبي عبد اللّه عليهالسلام
أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام
قضى في رجل اشترى ثوباً بشرط إلى نصف النهار ، فعرض له ربح فأراد بيعه ، قال : «
ليُشهد انّه قد رضيه فاستوجبه ، ثمّ لِيبعْه إن شاء ، فإن أقامه في السوق ولم يبع
، فقد وجب عليه ». [٤]
[١] الوسائل : ١٢ ، الباب
٦ من أبواب الخيار ، الحديث ٢ ؛ ولاحظ سائر أحاديث الباب.
[٢] الوسائل : ١٢ ، الباب
٨ من أبواب الخيار ، الحديث ٢.
[٣] كلّ مبيع قد تلف
في زمن الخيار فهو ممّن لاخيار له ، والمفروض في الرواية انّ المشتري وحده يملك
حقّ الخيار دون البائع.
[٤] الوسائل : ١٢ ، الباب
١٢ من أبواب الخيار ، الحديث ١.
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 25