اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 24
الفصل
الأوّل
خيار الشرط
خيار الشرط هو الخيار الثابت بسبب
اشتراطه في العقد ، مثلاً إذا اشترط المتعاقدان أو أحدهما في العقد أن يكون لهما
فيه الخيار ما شاءا من الزمان ثلاثاً أو شهراً أو أكثر ، فيسمّى هذا النوع من
الخيار بخيار الشرط ( والأولى أن يسمّى شرط الخيار ) ، فينعقد العقد ويكون لهما
خيار في تلك المدّة إلا أن يسقطاه.
والفرق بين هذا الخيار وخيار المجلس أو
الحيوان ، هو انّ الخيار في الثاني أثر نفس العقد شرعاً بخلاف المقام ، فإنّ
الخيار فُرض على العقد من جانب المتبايعين أو أحدهما.
ويدلّ على صحّة هذا الشرط الأُمور
التالية :
١. سيرة العقلاء
أطبق العقلاء على هذا النوع من الشرط في
معاملاتهم مع عدم ردع من الشارع ، وهذا كاف في إثبات الصحّة من غير فرق بين أن
تكون المدّة قليلة أو كثيرة ، خلافاً لأبي حنيفة حيث قال : لا تتجاوز المدّة عن
ثلاث ، وعند مالك ما تدعو الحاجة إليه. [١]