responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 188
الفصل الثاني

تصرّف ذي الخيار فيما انتقل عنه فسخ

قد اشتهر بينهم أنّ تصرّف ذي الخيار فيما انتقل إليه إجازة وتصرّفه فيما انتقل عنه فسخ ، وقد مرّ الكلام في الشقّ الأوّل ، ونبحث في الشقّ الثاني أي كون التصرّف فيما انتقل عنه فسخ ، والمهمّ تحديد التصرّف الذي يعدّ فسخاً ، فهناك وجهان :

أ. التصرّف الناشئ عن قصد إنشاء الفسخ.

ب. مطلق ما يحكي عن كراهة البيع وإن لم يُقصد بالتصرّف إنشاءُ الفسخ.

والأقوى هو الوجه الأوّل ، وذلك لأنّ الفسخ من الأُمور الإيقاعية كالطلاق والنذر والوقف ، والاعتبار إيقاعياً كان أوعقدياً ، رهن قصد الإنشاء بلا فرق بين القول والفعل ، فإذا صدر التصرّف بقصد إنشاء الفسخ بالفعل ، يتحقّق ذلك المعنى وإلاّفلا.

نعم ، قد تقدّم منّا في خيار الحيوان أنّ تصرّف المشتري في الحيوان إذا عدّ في العرف مصداقاً لإسقاط الخيار وإجازة للبيع فهو مسقط ، سواء كان التصرّف مقروناً بقصد الإسقاط أو لا ، إلا انّ ذلك الحكم مختص بباب الحيوان كان لأجل

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست