اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 188
الفصل
الثاني
تصرّف ذي
الخيار فيما انتقل عنه فسخ
قد اشتهر بينهم أنّ تصرّف ذي الخيار
فيما انتقل إليه إجازة وتصرّفه فيما انتقل عنه فسخ ، وقد مرّ الكلام في الشقّ
الأوّل ، ونبحث في الشقّ الثاني أي كون التصرّف فيما انتقل عنه فسخ ، والمهمّ
تحديد التصرّف الذي يعدّ فسخاً ، فهناك وجهان :
أ. التصرّف الناشئ عن قصد إنشاء الفسخ.
ب. مطلق ما يحكي عن كراهة البيع وإن لم
يُقصد بالتصرّف إنشاءُ الفسخ.
والأقوى هو الوجه الأوّل ، وذلك لأنّ
الفسخ من الأُمور الإيقاعية كالطلاق والنذر والوقف ، والاعتبار إيقاعياً كان أوعقدياً
، رهن قصد الإنشاء بلا فرق بين القول والفعل ، فإذا صدر التصرّف بقصد إنشاء الفسخ
بالفعل ، يتحقّق ذلك المعنى وإلاّفلا.
نعم ، قد تقدّم منّا في خيار الحيوان
أنّ تصرّف المشتري في الحيوان إذا عدّ في العرف مصداقاً لإسقاط الخيار وإجازة
للبيع فهو مسقط ، سواء كان التصرّف مقروناً بقصد الإسقاط أو لا ، إلا انّ ذلك
الحكم مختص بباب الحيوان كان لأجل
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 188