responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 186

أ : إذا أحرز كون الشيء حقّاً وثبت أنّ المتعلّق مقوِّم للحقّ لا مورد ، فهذا لا يقبل الانتقال ، كما في الولاية العامّة للفقيه ، والخاصّة للوالد ، والشفعة للشريكين ، والمضاجعة للزوجين ، فبما أنّ من قام به الحقّ يعدّ مقوِّماً للحقّ لا ينتقل إلى غيره.

ب : إذا ورد النهي الشرعي عن الانتقال بعد كونه قابلاً للانتقال عرفاً ، كحقّ القصاص بالنسبة إلى الوارث الكافر مع وجود الوارث المسلم ، فيُتبع النص ولا يحكم بالانتقال لما عرفت.

وأمّا في غير هذين الموردين ، فالحق يكون قابلاً للانتقال ، ومن حسن الحظّ أنّ المتعلّق في الخيار ليس مقوّماً أوّلاً ولم يرد في الشرع نهي عن الانتقال ثانياً فيحكم بالانتقال الشرعي.

على أنّ هناك طريقاً آخر إلى إثبات كونه قابلاً للانتقال شرعاً وهو ارتكاز العرف ومتلقّاه ، فهو طريق إلى كونه كذلك عند الشرع كما هو الحال في سائر الموارد ، فإذا حكم العرف بأنّه قابل للانتقال ، كشف ذلك عن كونه كذلك شرعاً.

وليس الاستكشاف ( استكشاف حكم الشرع عن طريق حكم العرف ) منحصراً بهذا المقام ، بل يمكن استكشاف العقد الصحيح عن العقد الفاسد من هذا الطريق ، فإذا كان العقد صحيحاً عند العرف نستكشف كونه كذلك عند الشرع ، إلا إذا نهى الشارع عنه ، وهذا هو الطريق الذي سلكه الشيخ في أوّل كتاب البيع لتمييز البيع الصحيح عن الفاسد. [١]

بقي هنا كلام وهو كيفية إرث الخيار مع تعدّد الورثة.

كيفية إرث الخيار مع تعدّد الورثة

إذا ثبت أنّ الخيار حقّ موروث ، يقع الكلام في كيفية إرث الحقّ الواحد مع


[١] المتاجر ، عند البحث عن تعريف البيع ، ص ٨٠ ـ ٨١.

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست