اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 184
الفصل
الأوّل
إرث الخيار
إرث الخيار يتوقّف على ثبوت أمرين :
١. كونه حقّاً لا حكماً شرعيّاً.
٢. كونه حقّاً قابلاً للانتقال.
و لولا ثبوت هذين الأمرين لا تنفع
العمومات الواردة في الكتاب والسنّة من أنّ « ما تركه الميّت فلوارثه » ، لأنّ
الضابطة ناظرة إلى ما يقبل الانتقال. وأمّا ما هو قابل للانتقال وما ليس بقابل له
، فلابدّ من ثبوته بدليل آخر غير هذه الضابطة لأنّ الكبرى لاتُثبِتُ صغراها وإنّما
تثبت بدليل آخر.
الضابطة في تمييز
الحقّ عن الحكم
إنّ من المباحث البديعة في الفقه
الإسلامي ، تقسيمَ ما خُوِّل إلى الإنسان إلى الحقّ والحكم ، والفارق بينهما هو
أخذ السلطة وإعمال القدرة في مفهوم الأوّل ، ومجرّد جواز الفعل والترك في مفهوم
الثاني. فترى الفرق الواضح بين حقّ القصاص وجواز شرب الماء وأكل اللحم ; فيتضمّن
الأوّل ، السلطةَ وإعمالَ القدرة ، قال سبحانه : ( وَمَنْ قُتِلَ
مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَليِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِى الْقَتْلِ
إِنَّهُ كانَ
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 184