اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 177
فإذا فسد الشرط
ورفضه الشارع ، يتضيّق الإنشاء وينسحب عن القيد ، فلا يعد بقاء العقد على المقيّد
بلا قيد ، أو المشروط بلا شرط ، عقداً جديداً وبيعاً ثانياً ، خصوصاً إذا وافقه
العرف ، ودلّت عليه الروايات الآتية.
والحاصل : انّ لانبساط الإنشاء على
المقيّد وقيوده ، تأثيراً خاصّاً في بقائه وعدم عدّه عقداً وبيعاً جديداً ، فإذا
دلّ الدليل على بطلان الشرط فإنّما يرفع اليد عن نفس القيد ، لا المقيّد مع القيد
، كما هو الحال في إجراء البراءة عند الشكّ في أصل جزئية الشيء أو شرطيّته عند
الجهل أو جزئيّته أو شرطيته عند النسيان ، فدليل البراءة يرفع الجزئية أو الشرطية
من دون أن يمسّ كرامة الأجزاء الباقية غير المنسيّة ، ومثله المقام.
الثاني : الاستدلال
بروايات خاصّة
استدلّ على عدم إفساد الشرط الفاسد
بروايات نأتي ببعضها :
١. روى ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد
اللّه عليهالسلام عن الشرط في
الإماء لاتباع ولا توهب؟ قال : « يجوز ذلك غير الميراث ، فإنّها تورث لأنّ كلّ شرط
خالف الكتاب باطل ». [١]
فظاهر الرواية انّه لو شرط في البيع أن
لا تورث الأمة ، فالشرط لا يجوز ولا ينفذ لكن العقد صحيح نافذ.
٢. روى سعيد بن يسار ، عن أبي عبد اللّه
عليهالسلام : سألته عن
الرجل يتزوّج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال : « ليس بينهما ميراث ، اشترط أو
لم يشترط ». [٢]
[١] الوسائل : ١٢ ، الباب
٦ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.
[٢] الوسائل : ١٤ ، الباب
٣٢ من أبواب المتعة ، الحديث ٧.
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 177