responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 176

العقد وكان هناك قصد جدّي للمعاملة غير أنّ العقد اشتمل على شرط فاسد ، أمّا المقام فكما قلنا ليس فيه قصد جدّي للمعاملة ، وإنّما الغرض دفع الفائض وأكله لكن في غطاء البيع والشراء ، فالعقد بما أنّه فاقد للقصد الجدي فاسد في حدّ ذاته ، فضلاً عن جهة اشتماله على الشرط الفاسد.

أدلّة القائل بالصحّة

قد تعرّفت على عدم صحّة ما استدلّ به على كون الشرط الفاسد مفسداً ، ونبحث الآن عن أدلّة القائل بالصحّة ، نذكر منها وجهين :

الأوّل : الاستدلال بالعمومات

استدلّ الشيخ على صحّة العقد بعموم الأدلّة وإطلاقها ، أعني : قوله سبحانه : ( أَوفُوا بِالعُقُود ) وقوله تعالى ( أَحَلَّ اللّه البيع ) بتقريب أنّ العقد صادق على الواجد والفاقد ، وارتفاع الشرط لا يخلّ بالعقد ، وقد تعاهد الطرفان على مبادلة مال بمال ، وهما محفوظان وإن فقد أحدهما الشرط.

وبذلك تظهر صحّة التمسّك بقوله : ( أَحَلَّ اللّه البيع ) ، لأنّ البيع هو المبادلة بين المالين المحفوظين.

فإن قلت : إنّ الشرط الفاسد كجعل العنب خمراً لا يخلو من أحد وجهين :

أ : كونه قيداً للمنشأ ، أي البيع المقيّد بجعل العنب خمراً.

ب : كونه قيداً للمبيع ، أي المبيع المقيّد بجعله خمراً.

وعلى كلا التقديرين ، فالعقد المقيّد خارج عن تحت العموم والإطلاق ، لأجل فساد قيده ، ومعه كيف يجوز التمسّك بها لإثبات صحّة العقد؟!

قلت : إنّ الإنشاء وإن كان أمراً واحداً إلا أنّ له انبساطاً على المقيّد والقيد ،

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست