اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 176
العقد وكان هناك قصد
جدّي للمعاملة غير أنّ العقد اشتمل على شرط فاسد ، أمّا المقام فكما قلنا ليس فيه
قصد جدّي للمعاملة ، وإنّما الغرض دفع الفائض وأكله لكن في غطاء البيع والشراء ، فالعقد
بما أنّه فاقد للقصد الجدي فاسد في حدّ ذاته ، فضلاً عن جهة اشتماله على الشرط
الفاسد.
أدلّة القائل
بالصحّة
قد تعرّفت على عدم صحّة ما استدلّ به
على كون الشرط الفاسد مفسداً ، ونبحث الآن عن أدلّة القائل بالصحّة ، نذكر منها
وجهين :
الأوّل : الاستدلال
بالعمومات
استدلّ الشيخ على صحّة العقد بعموم
الأدلّة وإطلاقها ، أعني : قوله سبحانه : ( أَوفُوا بِالعُقُود ) وقوله تعالى ( أَحَلَّ
اللّه البيع )
بتقريب أنّ العقد صادق على الواجد والفاقد ، وارتفاع الشرط لا يخلّ بالعقد ، وقد
تعاهد الطرفان على مبادلة مال بمال ، وهما محفوظان وإن فقد أحدهما الشرط.
وبذلك تظهر صحّة التمسّك بقوله : ( أَحَلَّ
اللّه البيع )
، لأنّ البيع هو المبادلة بين المالين المحفوظين.
فإن
قلت : إنّ الشرط الفاسد كجعل العنب خمراً
لا يخلو من أحد وجهين :
أ : كونه قيداً للمنشأ ، أي البيع
المقيّد بجعل العنب خمراً.
ب : كونه قيداً للمبيع ، أي المبيع
المقيّد بجعله خمراً.
وعلى كلا التقديرين ، فالعقد المقيّد
خارج عن تحت العموم والإطلاق ، لأجل فساد قيده ، ومعه كيف يجوز التمسّك بها لإثبات
صحّة العقد؟!
قلت
: إنّ الإنشاء وإن كان أمراً واحداً إلا أنّ له انبساطاً على المقيّد والقيد ،
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 176