اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 167
أنّ لكلّ ذي حقّ
إجبارَ من عليه الحقّ على أدائه ، من غير فرق بين تعلّقه بمصلحة المتعاقدين وعدمه
، حتّى فيما إذا شرط العتق والوقف للّه سبحانه ، إذ ربّما يتعلّق غرض البائع من
البيع بعتق المبيع أو جعله وقفاً ، فعندئذ يملك الشارط على ذمّة المشروط عليه
حقّاً ، وهو أن يقوم بالإعتاق ، والوقف للّه سبحانه ، ولأجله يجوز له الإجبار وإن
كان ما يقوم به هو العمل للّه سبحانه ، وإلى ما ذكرنا يشير الشيخ بقوله : « لعموم
وجوب الوفاء بالعقد والشرط ، فإنّ العمل بالشرط ليس إلا كتسليم العوضين ، فإنّ
المشروط له قد ملك الشرط على المشروط عليه بمقتضى العقد المقرون بالشرط فيُجبر على
تسليمه ». [١]
الرابع : ثبوت
الخيار مع القدرة على الإجبار
هل للمشروط له الفسخ مع التمكّن من
الاجبار فيكون مخيّراً بينهما أم لا يجوز له الفسخ إلا مع تعذّر الإجبار؟ والظاهر
هو الأوّل ، لأنّ الدليل الوحيد للخيار في غير ما ورد فيه النص هو بناء العقلاء ، والخيار
عند العقلاء ، مترتب على تخلّف الشرط على وجه الإطلاق سواء أمكن الإجبار أو لا ، وهو
حاصل.
استدلّ القائل بأنّ الفسخ بالخيار في
طول الإجبار بالعمل بالشرط بقوله : إنّ الخيار على خلاف القاعدة يقتصر فيه على
مورد الضرر وهي غير جارية في صورة إمكان الإجبار ، أو أنّ مدركه الإجماع ، والقدر
المتيقّن منه هو غير مورد القدرة كما لا يخفى.
يلاحظ
عليه : أنّ مدركه هو بناء العقلاء على
الخيار عند التخلّف وهو حاصل ، وذلك لأنّ التعهد من كلّ من الطرفين كان مشروطاً
لبّاً بالوفاء بالمعاملة