اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 166
فدلالة مثله على
الوجوب آكد من الأمر بها.
ومثله المقام ، فالجملة الخبرية الحاكية
عن عدم انفكاك المؤمن عن شرطه ، كناية عن وجوب الوفاء به ، وأنّ رغبته إلى الوفاء
بالشرط بلغت إلى حدّ يخبر عن كون المؤمن غير منفكّ عن شرطه في الخارج.
٢. مرسلة « المؤمنون عند شروطهم إلا من
عصى اللّه » [١]
بناء على أنّ الاستثناء من المشروط عليه ، أي أنّ المؤمنين ملتزمون بشروطهم إلا من
عصى اللّه بالتخلّف.
٣. موثقة إسحاق بن عمّار مسندة إلى علي عليهالسلام كان يقول : « من شرط لامرأته شرطاً
فليف لها به فإنّ المسلمين عند شروطهم ». [٢]
والأمر آية الوجوب.
٤. انّ الشرط إمّا جزء من المثمن أو
الثمن ، فإذا كان تسليم الثمن والمثمن واجباً تكليفاً بحكم قوله سبحانه : ( أَوفوا
بالعُقُود )
يكون القيام بالشرط أيضاً واجباً مثله.
هل يجوز إجبار المشروط عليه على إنجاز
الشرط عند الامتناع أو لا يجوز؟ وليس المراد من الإجبار ، إقدام المشروط له بنفسه
بل المراد إرجاع الأمر إلى الحاكم الشرعي حتى ينتصف منه له ; الأقوى هو الجواز ، وذلك
لأنّ وجوب الوفاء ليس حكماً تكليفياً صرفاً بل تكليفاً يستتبع حقّاً للمشروط له ، فيجوز
له الإجبار ، ضرورة
[١] المستدرك : ١٣ ، الباب
٥ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.
[٢] الوسائل : ١٢ ، الباب
٦ من أبواب الخيار ، الحديث ٥.
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 166