اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 165
وقد استدلّ على صحّة الأخذ بأُمور
مذكورة في محلّها [١]
أوضحها أنّ المعاملات ليست مبنية على التعبّد بل هي أُمور مجعولة عند العقلاء على
نحو يتمّ به النظام ، والشارع قرّرهم على ذلك ، فكلّ معاملة شائعة بين الناس ، يُحكم
بصحّتها شرعاً لكشف الشيوع عن تقرير الشارع إلا ما ورد المنع عنه ، والمفروض عدم
ورود منع من الشارع بل ورد الأمر بالعمل بالشرط حيث قال : « المؤمنون عند شروطهم
».
وبما أنّ المسألة من الوضوح بمكان نكتفي
بهذا المقدار.
الثاني : وجوب
الوفاء بالشرط
إذا اشترط فعلاً على المشروط عليه حتّى
يقوم به بعد العقد ، فهل يجب عليه القيام به تكليفاً ويكون التخلّف عن الإنجاز
عصياناً ، أو لا يجب بل يكون أثر الشرط جعل العقد عرضة للزوال ، وللمشروط له الفسخ
عند التخلّف؟ قولان :
الظاهر هو الأوّل ، أي كون الوفاء
بالشرط أمراً واجباً على المشروط عليه ، ويدلّ عليه أُمور :
١. قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
: « المؤمنون عند شروطهم » فهو جملة خبرية تخبر بمفادها المطابقي عن أنّ المؤمن
مقرون بشرطه وعهده وهو لا ينفكّ عنه في حياته ، وهذا هو المعنى المطابقي للحديث ، ولكنّ
الاخبار كناية عن لزوم الوفاء بالشرط وإنجازه للمشروط له ، نظير ذلك قول القائل : «
ولدي يصلّي » فإنّ مفاده المطابقي هو الإخبار عن صلاة ولده في المستقبل ، ولكنّه
كناية عن الإلزام بالصلاة وأنّ رغبة الوالد بصلاة الولد وصلت إلى حدّ يخبر عن
صلاته في الخارج على وجه القطع ،