responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 161

فترضى به ». [١]

وجه الاستدلال : هو ظهور الروايات في أنّه لا عبرة بالشرط قبل النكاح وإنّما العبرة بالشرط المذكور بعد قوله « أنكحت » فيكون من أقسام الشروط المذكورة في متن العقد وهو المراد من قوله : « بعد النكاح » وإلا فلو أُريد الشرط المتأخر عن العقد فيتوجّه السؤال إلى أنّه أيّ فرق بين المتقدّم والمتأخّر.

يلاحظ عليه : أنّ مورد الروايات هوعقد المتعة وقد ورد عنهم عليهم‌السلام بسند صحيح لا تكون متعة إلا بأمرين : بأجل مسمّى وأجر مسمّى [٢] فدلّ على أنّ المائز بينها وبين الدائم هو ذكر أمرين : الأجل والأجر ، فذكرهما من أركان المتعة و ـ لذا ـ لو قصد المتعة وأخلّ بذكر الأجل فالمشهور انّه ينعقد دائماً ، لأنّ لفظ الإيجاب صالح لكلّ منها وإنّما يتمحض للمتعة بذكر الأجل ، والدوام بعدمه فإذا انتفى الأوّل ثبت الثاني.

وبذلك تبيّن اختصاص الروايات بباب المتعة ، لأنّ ذكر الأجل والأجر فيها من الأركان فلا عبرة للمتقدّم والمتأخّر ، ولا إطلاق فيها بالنسبة إلى غير موردها ممّا لا يعدّ الشرط من الأركان.

فإن قلت : إنّ رواية محمد بن مسلم مطلق يعمّ الدائم والمنقطع.

قلت : ليس كذلك ، فإنّ في السؤال قرينة على أنّ المراد هو العقد المنقطع ، وذلك لأنّ الراوي سأل عن قوله عز وجلّ : ( وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ به مِنْ بعْد الْفَريضَة ) وهو جزء من آية المتعة ، لمجيئه بعد قوله سبحانه : ( فَما استمْتَعْتُمْ منهنّ فاتُوهنّ أُجورهنّ فريضةً ولا جُناح عَليكُمْ فيما تَراضَيْتُمْ ... ). [٣]

ومنه تعلم حال رواية ابن بكير.


[١] الوسائل : ١٤ ، الباب ١٩ من أبواب المتعة ، الحديث ٣.

[٢] الوسائل : ١٤ ، الباب ١٧ من أبواب المتعة ، الحديث ١.

[٣] النساء : ٢٤.

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست