responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 144

٢. الطلاق والجماع بيد الزوج فجعلهما بيد الزوجة يخالفه.

٣. التركة كلّها تورّث ، فاشتراط عدم موروثية الأمة عند البيع ، يخالفه. [١]

٤. التركة كلّها للوارث ، وتسهيم الأجنبي وتوريثه يخالفه.

٥. الزوج والزوجة يتوارثان على ضابطة خاصّة ، واشتراط ضابطة أُخرى في عقد النكاح يخالفها.

٦. ولد الحرّ محكوم بالحرّية ، واشتراط رقّيّته عند تزويج الأمة إيّاه يخالفه.

وبذلك تبيّـن حال جميع الأحكام الوضعية التي لا تقبل الخلاف والنقاش ، فكلّ شرط خالف بمدلوله العرفي الحكمَ الوضعي المجعول في الشرع ، فلا يجوز اشتراطه في العقد ، وإليك البحث في الشروط التكليفية.

شرط ما يخالف الحكم التكليفي

إنّ التشريع الإسلامي يتضمّن أحكاماً تكليفية إلزامية ، لا يجوز شرط ما يخالفها من غير فرق بين شرط فعل أو تركه ، وإليك بعض الأمثلة :

١. إذا باع الخل ويشترط عليه أن يجعله خمراً.

٢. إذا أجر عاملاً ويشترط عليه ترك الصوم ليقوم بالعمل.

٣. إذا نكح المرأة ويشترط عليها أن لا تمنع من وطئها في المحيض ، إلى غير ذلك من الأمثلة.

فكلّ شرط خالف بمفهومه العرفي ، الحكم التكليفي المجعول في الشرع فلا يجوز اشتراطه في العقد.


[١] مرسلة ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عن الشرط في الاماء : لا تباع ولا توهب ، قال : « يجوز ذلك غير الميراث فإنّها تورث ، لأنّ كلّ شرط خالف الكتاب باطل » ، الوسائل : ١٢ ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست