اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 143
الشريعة على ما كان
من الحكم من الإباحة والاستحباب والكراهة ، غير أنّ غرض الشارط لمّا تعلّق بواحد
من الطرفين لاكليهما ، يشترط عليه أن يأخذ في المباح مثلاً بجانب الفعل دون الترك
، فالتشريع قائم بحاله لا تمُسُّ كرامته ، والشرط يتعلّق بفعل المكلّف.
وليس الشرط بهذا المعنى نادراً في بابه
وكم له من نظير ، فإذا أمر الوالد ، ونذر الناذر ، وحكم الحاكم بغير الواجبات
والمحرّمات ، يجب على المكلّف الحركة على وفق النذر ، وأمر الوالد ، وحكم الحاكم ،
وإن كان الفعل في ذاته غير واجب ولا محرّم.
إذا عرفت ذلك ، فلندخل في صلب الموضوع :
ما هو الميزان
لتمييز المخالف عن الموافق؟
المراد من عدم جواز اشتراط مخالف الكتاب
والسنّة ، هو المنع عن اشتراط ما يطرده المصدران ، سواء أكان في مجال الأحكام
الوضعية أم التكليفية ، فلو كان للشارع في واقعة حكم وضعي أو تكليفي إلزامي ، فلا
يجوز اشتراط ما يخالف وضعه أو تكليفه المتمثّل بصورة الأمر والنهي غالباً ، وإليك
بعض الأمثلة في كلا المجالين :
شرط ما يخالف الحكم
الوضعي
التشريع الإسلامي يتضمّن أحكاماً وضعية
في مجال العقود والإيقاعات والسياسات فهي أحكام ثابتة لا تمسّ كرامتُها مطلقاً لا
قبل الشرط ولا بعده ، مثلاً :
١. الولاء للمعتِق ، فجعله لغيره مخالف
له.
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 143