اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 123
أن تكون ثمرة الشجرة
ملكاً له ، أو أُخته زوجة له ، أو كونه وصيّاً له ، أوعبده معتقاً ; فالشرط في هذا
القسم عبارة عن الغاية الحاصلة من الفعل ، فانّ الغاية الحاصلة من قوله : ملّكت أو
زوّجت أو وصّيتك أو اعتقتُ عبدي هو كون الثمرة ملكاً ، والأُخت زوجة ، والمشتري
وصيّاً ، والعبد معتقاً ، فهو يشترط حصول تلك الغايات بلا حاجة إلى عقد آخر ، وهذا
ما يطلق عليه شرط النتيجة.
ثمّ إنّ شرط النتيجة
على أقسام :
١. ما دلّ الدليل الشرعي على عدم تحقّق
تلك الغاية إلا بأسبابها الشرعية كالزوجية ، والعتق ، ولا يكفي اشتراطها في نفس
العقد.
٢. ما دلّ الدليل على عدم توقّفه على
سبب خاص ، بل يكفي شرطه في العقد كالوكالة والوصاية ، ككون الثمرة على الشجرة
ملكاً للبائع.
٣. ما جهل نوعه ، كاشتراط أن يكون مال
خاص غير تابع لأحد العوضين ملكاً لأحدهما ، أو صدقة للفقراء.
أمّا
القسم الأوّل : أي ما يحتاج في
تحقّقها إلى سبب خاص ، فيكون الشرط المذكور في العقد شرطاً فاسداً ، كاشتراط زوجية
الأُخت وانعتاق العبد ، ويجري فيه ما سنذكره في الشرط الفاسد من انّه فاسد ومفسد
أو فاسد وليس بمفسد؟
وأمّا
القسم الثاني : أي ما لايحتاج في
تحقّقه إلى سبب خاص ، كالوكالة ، والوصاية ، وكون ثمرة الشجرة ملكاً للبائع ، فهو
شرط صحيح يجب ترتيب الأثر عليه.
وأمّا
القسم الثالثأعني
: ما إذا تردّد بين القسمين ثبوتاً ولم يعلم أنّه هل
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 123