اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 109
عمومية الحكم للجاهل
والعالم
ثمّ إنّه إذا كان التصرّف المغيّر
مسقطاً ، فهل هو مسقط مطلقاً ، سواء كان المتصرّف عالماً بالموضوع ( أنّ هذا الفرس
مثلاً هو المبيع الذي اشتراه أمس ) أو جاهلاً به وتصوّر أنّه هو ماله الذي تملَّكه
قبل شهور ، وسواء أكان عالماً بالحكم وأنّه ذو خيار أو أنّ خياره يسقط بالتصرّف أم
لا؟ أو أنّ المسقط هو التصرّف الصادر من الملتفت إلى الموضوع والحكم ، فلا يسقط
إذا كان جاهلاً بالموضوع أو الحكم؟ ظاهر الروايات هو الأوّل ، وإنّ التصرّف وإحداث
الحدث كاف في سقوط الخيار مطلقاً ، ولو خصّصناه بالملتفت ، يلزم حمل المطلقات على
المواضع القليلة أو النادرة ، فإنّ الجهل بالأحكام سائد على الناس خصوصاً الجهل
بخصوصيات المسقط.
التحقيق
١. لا شكّ في دخول الليلتين المتوسطتين
في الثلاثة الأيّام ، فهل دخولهما تبعيٌّ لحفظ الاستمرار ، أو دخولهما حقيقي إذا
أُريد من الأيّام ـ ولو مجازاً ـ الأيّام ولياليها؟
٢. اذكر الاستعمالات المختلفة للفظة «
الأيّام » في القرآن.
لاحظ : المتاجر ، قسم الخيارات ، ص ٢٢٥
؛ والمختار في أحكام الخيار ، ص ١١٩.
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 109