responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 105

ثلاثة أيّام في الحيوان ، وفي ما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا » [١] ، وظاهره أنّ الخيار المتحقّق في الحيوان ، نفس الخيار المتحقّق في غيره ، وإنّما الاختلاف في الغاية.

٢. رواية علي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سمعته يقول : « الخيار في الحيوان ثلاثة للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يفترقا ». [٢]

٣. صحيحة فضيل ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام7 قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ، قال : « ثلاثة أيّام للمشتري ». قال : قلت له : ما الشرط في غير الحيوان؟ قال : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ». [٣]

فإنّ الظاهر من رواية علي بن أسباط وغيرها أنّ هنا خياراً واحداً في المبيع غير أنّه تختلف غايته حسب اختلاف المبيع ، كما أنّ الظاهر من صحيحة فضيل أنّ الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام وهوفي غيره ما لم يفترقا ، فالمجعول خيار واحد ، غير انّه رعاية للحكمة جعل غايته في غير الحيوان الافتراق لسرعة تبيّن حاله ، وفي الحيوان ـ لحاجته إلى التروّي والإمعان ـ انقضاء ثلاثة أيّام ، هذا هو الظاهر من الروايات.

الموضع الثالث : في مسقطاته

يسقط خيار الحيوان كخيار المجلس بأُمور :

١. اشتراط سقوطه في ضمن العقد كما إذا قال : بعت هذا بهذا مع إسقاط خيار الحيوان ، وبما أنّ الخيار من الحقوق القابلة للإسقاط يصحّ الشرط ويجب


[١] الوسائل : ١٢ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.

[٢] الوسائل : ١٢ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٨ ، والباب ١ من أبواب الخيار ، الحديث ٥.

[٣] الوسائل : ١٢ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٥ ، والباب ١ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.

اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست