اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 105
ثلاثة أيّام في
الحيوان ، وفي ما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا » [١] ، وظاهره أنّ الخيار المتحقّق في
الحيوان ، نفس الخيار المتحقّق في غيره ، وإنّما الاختلاف في الغاية.
٢. رواية علي بن أسباط ، عن أبي الحسن
الرضا عليهالسلام قال : سمعته
يقول : « الخيار في الحيوان ثلاثة للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يفترقا ». [٢]
٣. صحيحة فضيل ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام7 قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ، قال
: « ثلاثة أيّام للمشتري ». قال : قلت له : ما الشرط في غير الحيوان؟ قال : «
البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ». [٣]
فإنّ الظاهر من رواية علي بن أسباط
وغيرها أنّ هنا خياراً واحداً في المبيع غير أنّه تختلف غايته حسب اختلاف المبيع ،
كما أنّ الظاهر من صحيحة فضيل أنّ الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام وهوفي غيره ما لم
يفترقا ، فالمجعول خيار واحد ، غير انّه رعاية للحكمة جعل غايته في غير الحيوان
الافتراق لسرعة تبيّن حاله ، وفي الحيوان ـ لحاجته إلى التروّي والإمعان ـ انقضاء
ثلاثة أيّام ، هذا هو الظاهر من الروايات.
الموضع الثالث : في
مسقطاته
يسقط خيار الحيوان كخيار المجلس بأُمور
:
١. اشتراط سقوطه في ضمن العقد كما إذا
قال : بعت هذا بهذا مع إسقاط خيار الحيوان ، وبما أنّ الخيار من الحقوق القابلة
للإسقاط يصحّ الشرط ويجب
[١] الوسائل : ١٢ ، الباب
٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.
[٢] الوسائل : ١٢ ، الباب
٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٨ ، والباب ١ من أبواب الخيار ، الحديث ٥.
[٣] الوسائل : ١٢ ، الباب
٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٥ ، والباب ١ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.
اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 105