اسم الکتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 104
الموضع الثاني : في
مبدأ خيار الحيوان
المشهور أنّ مبدأ خيار الحيوان هو زمان
العقد ، صرّح به جماعة وهو ظاهر الباقين.
نعم ذهب صاحب الغنية إلى أنّ مبدأه هو
حين التفرّق ، قال :
« واعلم أنّ ابتداء المدّة للخيار من
حين التفرّق بالأبدان ، لا من حين حصول العقد ، لأنّ الخيار إنّما يثبت بعد ثبوت
العقد ، وهو لا يثبت إلا بعد التفرّق ». [١]
وقد تبع في ذلك كلام الشيخ في « المبسوط
» حيث قال : « خيار الشرط يثبت من حين التفرّق ، لأنّ الخيار يدخل إذا ثبت العقد والعقد
لم يثبت قبل التفرّق ». [٢]
ولو صحّ ما ذكراه لجرى في خيار الحيوان
أيضاً ، ولكن التحقيق هو أنّ مبدأه هو العقد لما عرفت من أنّ الظاهر من الشيخ في
الخلاف أنّ خيار الحيوان هو نفس خيار المجلس ، غاية الأمر أنّ خيار المجلس ينقطع
بالتفرّق دون خيار الحيوان فيمتد إلى ثلاثة أيّام ، فكما أنّ مبدأه هو زمان العقد
فهكذا الآخر.
ويمكن استظهار ذلك من الروايات وأنّه
ليس هنا إلا خيار واحد لجميع المبيعات وإنّما الاختلاف بين الحيوان وغيره في منتهى
الخيار ، وإليك نقل ما يدلّ على ذلك :
١. صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه
عليهالسلام قال : «
المتبايعان بالخيار