المرأة وقد أشار النبي 6 إلى هذه العلّة فقال : « ما بالها قتلت وهي لا تقاتل » [١].
وقال أحمد : يقتل. وبه قال المزني ـ وللشافعي قولان [٢] ـ لعموم قوله تعالى ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ) [٣] [٤].
وهو مخصوص بالصبي والمرأة إجماعا فكذا بالفاني.
مسألة ٣١ : الرهبان وأصحاب الصوامع يقتلون إن كان لهم قوّة أو رأي أو كانوا شبّانا.
وللشافعي قولان ـ وفي معناهم العميان والزمنى ومقطوعي الأيدي والأرجل ـ أحدهما : الجواز ، كما قلناه ـ وبه قال أحمد والمزني وأبو إسحاق [٥] ـ للعموم [٦].
والثاني : أنّه لا يجوز قتلهم ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك [٧] ـ لما روي أنّه 7 قال : « لا تقتلوا النساء ولا أصحاب الصوامع » [٨] [٩].
[١] أورده ابنا قدامة في المغني ١٠ : ٥٣٣ و ٥٣٥ ، والشرح الكبير ١٠ : ٣٩٢.
[٢] الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٤ ـ ٢٣٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٤ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٠ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٩٣ ، المغني ١٠ : ٥٣٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٢.
[٣] التوبة : ٥.
[٤] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٩٣.
[٥] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٩٣ ، مختصر المزني : ٢٧٢.
[٦] التوبة : ٥.
[٧] بدائع الصنائع ٧ : ١٠١ ، المدوّنة الكبرى ٢ : ٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٩٣.
[٨] أورده الرافعي في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١.
[٩] الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٩٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٥.