responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 66

المرأة وقد أشار النبي 6 إلى هذه العلّة فقال : « ما بالها قتلت وهي لا تقاتل » [١].

وقال أحمد : يقتل. وبه قال المزني ـ وللشافعي قولان [٢] ـ لعموم قوله تعالى ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ) [٣] [٤].

وهو مخصوص بالصبي والمرأة إجماعا فكذا بالفاني.

مسألة ٣١ : الرهبان وأصحاب الصوامع يقتلون إن كان لهم قوّة أو رأي أو كانوا شبّانا.

وللشافعي قولان ـ وفي معناهم العميان والزمنى ومقطوعي الأيدي والأرجل ـ أحدهما : الجواز ، كما قلناه ـ وبه قال أحمد والمزني وأبو إسحاق [٥] ـ للعموم [٦].

والثاني : أنّه لا يجوز قتلهم ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك [٧] ـ لما روي أنّه 7 قال : « لا تقتلوا النساء ولا أصحاب الصوامع » [٨] [٩].


[١] أورده ابنا قدامة في المغني ١٠ : ٥٣٣ و ٥٣٥ ، والشرح الكبير ١٠ : ٣٩٢.

[٢] الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٤ ـ ٢٣٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٤ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٠ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٩٣ ، المغني ١٠ : ٥٣٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٢.

[٣] التوبة : ٥.

[٤] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٩٣.

[٥] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٩٣ ، مختصر المزني : ٢٧٢.

[٦] التوبة : ٥.

[٧] بدائع الصنائع ٧ : ١٠١ ، المدوّنة الكبرى ٢ : ٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٩٣.

[٨] أورده الرافعي في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١.

[٩] الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٩٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٥.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست