responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 70

من لم يكن معه هدي فليحلّ ، وتأسّف النبي 6 على فوات المتعة [١] ، ولو جاز العدول كالمفرد ، لفعلها 7 ، لأنّها الأفضل.

ولا يجوز أن يقرن إحراما واحدا للنسكين ، فلو قرن بين الحجّ والعمرة في إحرامه ، لم ينعقد إحرامه إلاّ بالحجّ ، قاله الشيخ في الخلاف [٢] ، فإن أتي بأفعال الحجّ ، لم يلزمه دم.

وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحلّ ويجعلها متعة ، جاز ذلك ، ويلزمه الدم ـ وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وطاوس وأبو حنيفة وأصحابه [٣] ـ لأصالة براءة الذمّة من الدم لو أتى بأفعال الحجّ بانفراده ، فيقف شغلها على دليل ، ولم يثبت.

وقال الشعبي : عليه بدنة [٤].

وقال داود : لا شي‌ء عليه [٥].

واستفتي محمد ـ ابنه ـ عن هذا بمكّة ، فأفتى بمذهب أبيه ، فجرّوا برجله [٦].

مسألة ٤٣٧ : يجوز للقارن والمفرد إذا قدما مكّة الطواف ، لكنّهما يجدّدان التلبية ، ليبقيا على إحرامهما.

ولو لم يجدّد التلبية ، قال الشيخ : أحلاّ وصارت حجّتهما مفردة [٧].

وقال في التهذيب : إنّما يحلّ المفرد لا القارن [٨].

وأنكر ابن إدريس ذلك ، وقال : إنّما يحلاّن بالنيّة لا بمجرّد الطواف‌


[١] المصادر في الهامش (٦) من ص ٦٩.

[٢] الخلاف ٢ : ٢٦٤ ، المسألة ٣٠ ، وتقدّم في ج ٧ ص ١٧٩ ، المسألة ١٣٣.

[٣] كما في الخلاف ٢ : ٢٦٤ ـ ٢٦٥ ، المسألة ٣٠.

[٤] كما في الخلاف ٢ : ٢٦٤ ـ ٢٦٥ ، المسألة ٣٠.

[٥] كما في الخلاف ٢ : ٢٦٤ ـ ٢٦٥ ، المسألة ٣٠.

[٦] كما في الخلاف ٢ : ٢٦٤ ـ ٢٦٥ ، المسألة ٣٠.

[٧] النهاية : ٢٠٨ و ٢٠٩.

[٨] التهذيب ٥ : ٤٤ ذيل الحديث ١٣١.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست