responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 373

ولقول الصادق 7 : « من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأوّل » [١].

وفي الصحيح عن الصادق 7 ، في قوله تعالى ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى ) [٢] قال : « يتّقي الصيد حتى ينفر أهل منى في النفر الأخير » [٣].

وفي رواية عن الباقر 7 أنّه ( لِمَنِ اتَّقى ) الرفث والفسوق والجدال وما حرّم الله عليه في إحرامه » [٤].

إذا عرفت هذا ، فإذا نفر في الأوّل نفر بعد الزوال ، ولا ينفر قبله ، إلاّ لضرورة أو حاجة ، لقول الصادق 7 ـ في الصحيح ـ : « إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ، وإن تأخّرت إلى آخر أيّام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أيّ ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده » [٥].

والأقرب أنّه على الاستحباب.

أمّا النفر الثاني : فيجوز قبل الزوال إجماعاً.

وإنّما يجوز النفر في الأوّل إذا لم تغرب الشمس وهو بمنى ، فإن غربت يوم النفر الأوّل وهو بمنى ، وجب عليه المبيت تلك الليلة بمنى ، عند علمائنا ـ وبه قال ابن عمر وجابر بن زيد وعطاء وطاوس ومجاهد وأبان بن عثمان‌


[١] الكافي ٤ : ٥٢٣ ـ ١١ ، التهذيب ٥ : ٢٧٣ ـ ٩٣٢.

[٢] البقرة : ٢٠٣.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٨٨ ـ ١٤١٥.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٨٨ ـ ١٤١٦.

[٥] الكافي ٤ : ٥٢٠ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٨٧ ـ ٢٨٨ ـ ١٤١٤ ، التهذيب ٥ : ٢٧١ ـ ٩٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٠ ـ ١٠٧٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست