اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 351
عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحجّ ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر ، أيصلح لها أن تعجّل طوافها طواف الحجّ قبل أن تأتي منى؟ قال : « إذا خافت أن تضطرّ إلى ذلك فعلت » [١].
إذا ثبت هذا ، فالأولى التقييد للجواز بالعذر.
مسألة ٦٧١ : يستحب أن يغتسل ويقلّم أظفاره ويأخذ من شاربه ويدعو إذا وقف على باب المسجد ، كطواف القدوم ، وغير ذلك من المستحبّات ، لقول الصادق 7 : « إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلّم أظفارك وخذ من شاربك وزر البيت وطف به أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مكّة » [٢].
ويجوز أن يغتسل من منى ويأتي مكّة ، فيطوف بذلك الغسل ، للرواية [٣] ، وأن يغتسل نهارا ويطوف ليلا ما لم ينقضه بحدث أو نوم ، فإن نقضه ، أعاده مستحبّا ليطوف على غسل ، للرواية [٤].
ويستحبّ الغسل للمرأة ، كالرجل ، لأنّ الحلبي سأل الصادق 7 ـ في الصحيح ـ أتغتسل النساء إذا أتين البيت؟ فقال : « نعم إنّ الله تعالى يقول ( طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ )[٥] فينبغي للعبد أن لا يدخل إلاّ وهو طاهر قد غسل عنه العرق والأذى وتطهّر » [٦].
[٥] إنّ الآية في سورة البقرة : ١٢٥ هكذا ( أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ ) إلى آخر ما في المتن ، وفي سورة الحج : ٢٦ هكذا ( وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَالْقائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ).