responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 18

وفي رواية أخرى لنا ـ وهو قول بعض علمائنا [١] ، والحسن وعكرمة والثوري وأصحاب الرأي [٢] ـ أنّ الصدقة على عشرة مساكين ، لقول الصادق 7 : « والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام » [٣].

والرواية مرسلة [٤].

ولا فرق بين شعر الرأس وبين شعر سائر البدن في وجوب الفدية وإن اختلف مقدارها على ما يأتي ، وبه قال الشافعي [٥].

وقالت الظاهرية : لا فدية في شعر غير الرأس [٦] ، لقوله تعالى : ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ ) [٧].

وهو يدلّ بمفهوم اللقب ولا حجّة فيه ، والقياس يدلّ عليه ، وهو من أصول الأدلّة عندهم ، فإنّ إزالة شعر الرأس وشعر غيره اشتركا في الترفّه.

مسألة ٣٩٤ : لو نتف إبطيه جميعا ، وجب عليه دم شاة ، وفي نتف الواحد إطعام ثلاثة مساكين ، لأنّ الدم في الرأس إنّما يجب بحلقه أو بما يسمّى حلق الرأس ، وهو غالبا مساو للإبطين.

ولقول الباقر 7 : « من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شي‌ء عليه ، ومن فعله متعمّدا فعليه دم » [٨].


[١] المحقّق في شرائع الإسلام ١ : ٢٩٦.

[٢] المغني ٣ : ٥٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٧ ـ ٣٣٨ ، المحلّى ٧ : ٢١٢ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٨٣.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٣٣ ـ ٣٣٤ ـ ١١٤٨ ، الاستبصار ٢ : ١٩٦ ـ ٦٥٧.

[٤] كذا ، والحديث مسند ، وانظر منتهى المطلب ٢ : ٨١٥.

[٥] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٤ ، المجموع ٧ : ٢٤٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٨٣.

[٦] الحاوي الكبير ٤ : ١١٥ ، المجموع ٧ : ٢٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٨٣.

[٧] البقرة : ١٩٦.

[٨] الكافي ٤ : ٣٦١ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ٣٣٩ ـ ١١٧٤ ، الاستبصار ٢ : ١٩٩ ـ ٦٧٢.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست