اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 18
وفي رواية أخرى لنا ـ وهو قول بعض علمائنا [١] ، والحسن وعكرمة والثوري وأصحاب الرأي [٢] ـ أنّ الصدقة على عشرة مساكين ، لقول الصادق 7 : « والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام » [٣].
ولا فرق بين شعر الرأس وبين شعر سائر البدن في وجوب الفدية وإن اختلف مقدارها على ما يأتي ، وبه قال الشافعي [٥].
وقالت الظاهرية : لا فدية في شعر غير الرأس [٦] ، لقوله تعالى : ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ )[٧].
وهو يدلّ بمفهوم اللقب ولا حجّة فيه ، والقياس يدلّ عليه ، وهو من أصول الأدلّة عندهم ، فإنّ إزالة شعر الرأس وشعر غيره اشتركا في الترفّه.
مسألة ٣٩٤ : لو نتف إبطيه جميعا ، وجب عليه دم شاة ، وفي نتف الواحد إطعام ثلاثة مساكين ، لأنّ الدم في الرأس إنّما يجب بحلقه أو بما يسمّى حلق الرأس ، وهو غالبا مساو للإبطين.
ولقول الباقر 7 : « من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّدا فعليه دم » [٨].