اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 359
ذلك ، ولا فدية عليه إجماعا ، لما رواه العامّة عن النبي 6 أنّه احتجم وهو محرم [١].
ومن طريق الخاصّة : رواية معاوية بن عمّار ـ الصحيحة ـ عن الصادق 7 ، قال : سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة ، فقال : « لا بأس » [٢].
وروى هشام بن سالم ـ في الصحيح ـ عن الصادق 7 ، قال : « إذا خرج بالمحرم الخراج والدمل فليبطّه وليداوه بزيت أو بسمن » [٣].
ولأنّه في محلّ الحاجة ولا يستتبع ترفّها ، فكان سائغا ، كشرب الدواء.
ويجوز أن يقلع ضرسه مع الحاجة إليه ، لأنّه تداو ، وليس بترفّه ، فكان سائغا ، كشرب الدواء.
ولما رواه الحسن الصيقل أنّه سأل الصادق 7 : عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال : « نعم لا بأس به » [٤].
ولو لم يحتج إلى قلعه ، كان عليه دم.
مسألة ٢٧٩ : لا يدلك المحرم جسده بعنف لئلاّ يدميه أو يقلع شعره ، وكذا لا يستقصي في سواكه لئلاّ يدمي فاه ، ولا يدلك وجهه في غسل الوضوء وغيره لئلاّ يسقط من شعر لحيته شيء ، لما رواه معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق 7 : عن المحرم كيف يحكّ رأسه؟ قال : « بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر » [٥].
[١] صحيح البخاري ٣ : ١٩ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٦٢ ـ ١٢٠٢ ، سنن الترمذي ٣ : ١٩٩ ـ ٨٣٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٧ ـ ١٦٨ ـ ١٨٣٥ و ١٨٣٦ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٩ ـ ٣٠٨٢ ، سنن النسائي ٥ : ١٩٣ ، سنن البيهقي ٥ : ٦٤ و ٦٥ ، الموطّأ ١ : ٣٤٩ ـ ٧٤.