responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 359

ذلك ، ولا فدية عليه إجماعا ، لما رواه العامّة عن النبي 6 أنّه احتجم وهو محرم [١].

ومن طريق الخاصّة : رواية معاوية بن عمّار ـ الصحيحة ـ عن الصادق 7 ، قال : سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة ، فقال : « لا بأس » [٢].

وروى هشام بن سالم ـ في الصحيح ـ عن الصادق 7 ، قال : « إذا خرج بالمحرم الخراج والدمل فليبطّه وليداوه بزيت أو بسمن » [٣].

ولأنّه في محلّ الحاجة ولا يستتبع ترفّها ، فكان سائغا ، كشرب الدواء.

ويجوز أن يقلع ضرسه مع الحاجة إليه ، لأنّه تداو ، وليس بترفّه ، فكان سائغا ، كشرب الدواء.

ولما رواه الحسن الصيقل أنّه سأل الصادق 7 : عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال : « نعم لا بأس به » [٤].

ولو لم يحتج إلى قلعه ، كان عليه دم.

مسألة ٢٧٩ : لا يدلك المحرم جسده بعنف لئلاّ يدميه أو يقلع شعره ، وكذا لا يستقصي في سواكه لئلاّ يدمي فاه ، ولا يدلك وجهه في غسل الوضوء وغيره لئلاّ يسقط من شعر لحيته شي‌ء ، لما رواه معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق 7 : عن المحرم كيف يحكّ رأسه؟ قال : « بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر » [٥].


[١] صحيح البخاري ٣ : ١٩ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٦٢ ـ ١٢٠٢ ، سنن الترمذي ٣ : ١٩٩ ـ ٨٣٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٧ ـ ١٦٨ ـ ١٨٣٥ و ١٨٣٦ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٩ ـ ٣٠٨٢ ، سنن النسائي ٥ : ١٩٣ ، سنن البيهقي ٥ : ٦٤ و ٦٥ ، الموطّأ ١ : ٣٤٩ ـ ٧٤.

[٢] الكافي ٤ : ٣٥٩ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٢٢ ـ ١٠٣٨.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٢٢ ـ ١٠٤٠ ، التهذيب ٥ : ٣٠٤ ـ ١٠٣٦.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٢٢ ـ ١٠٣٦.

[٥] التهذيب ٥ : ٣١٣ ـ ١٠٧٦.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست