responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 427

لقوله 7 : ( ليس عليكم في الذهب شي‌ء حتى يبلغ عشرين مثقالا ) [١].

ومن طريق الخاصة : ما رواه البزنطي ، أنّه سأل الرضا 7 ، عمّا أخرج المعدن من قليل وكثير هل فيه شي‌ء؟ قال : « ليس فيه شي‌ء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » [٢].

وقال الشيخ في بعض كتبه : لا يعتبر [٣] ـ وبه قال أبو حنيفة [٤] ـ لأنّه مال يجب تخميسه ، فلا يعتبر فيه النصاب كالفي‌ء والغنيمة.

والفرق : أنّهما لا يستحقّان على المسلم ، وإنّما يملكه أهل الخمس من الكفّار بالاغتنام.

إذا ثبت هذا ، ففي قدر النصاب عند من اعتبره من علمائنا قولان : أحدهما : عشرون ، لما تقدّم.

والثاني : دينار واحد ، لأنّ الرضا 7 سئل عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل فيه زكاة؟

فقال : « إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » [٥].

مسألة ٣١٧ : يعتبر النصاب بعد المئونة‌ ، لأنّها وصلة الى تحصيله ، وطريق الى تناوله فكانت منهما كالشريكين.


[١] أورده ابن قدامة في المغني ٢ : ٦١٨.

[٢] التهذيب ٤ : ١٣٨ ـ ٣٩١.

[٣] الخلاف ٢ : ١١٩ ، المسألة ١٤٢.

[٤] المبسوط للسرخسي ٢ : ٢١١ ، المجموع ٦ : ٩٠ ، فتح العزيز ٦ : ٩٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٨ ، حلية العلماء ٣ : ١١٢ ، المغني ٢ : ٦١٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٤.

[٥] الكافي ١ : ٤٥٩ ـ ٢١ ، التهذيب ٤ : ١٢٤ ـ ٣٥٦.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست