responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 425

الفصل الثاني

في النصب‌

مسألة ٣١٥ : النصاب في الكنز عشرون مثقالا ، فلا يجب فيما دونه خمس‌ عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي في الجديد [١] ـ لقوله 7 : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) [٢].

ومن طريق الخاصة : ما روي عن الرضا 7 : أنّه سئل عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : « ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس » [٣].

ولأنّه حقّ مالي يجب فيما استخرج من الأرض ، فاعتبر فيه النصاب كالمعدن والزرع.

وقال الشافعي في القديم : لا يعتبر فيه النصاب ، بل يجب في قليله‌


[١] المهذب للشيرازي ١ : ١٧٠ ، المجموع ٦ : ٩٩ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١١٨ ، المغني ٢ : ٦١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٨.

[٢] صحيح البخاري ٢ : ١٤٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٤ ـ ١٥٥٨ ، سنن النسائي ٥ : ١٨ ، مسند أحمد ٣ : ٦.

[٣] الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٥.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست