responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 95

وقال عطاء : إن كانوا على عشرة أميال ، وجب عليهم الحضور ، وإلاّ فلا [١].

وقال ربيعة : إن كانوا على أربعة أميال حضروا ، وإلاّ فلا [٢].

فروع :

أ : من كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخ يتخيّر بين الحضور وبين إقامة الجمعة عنده‌ إن حصلت الشرائط ، وإن فقد أحدها وجب عليه الحضور ، ولا يسوغ له ترك الجمعة.

ومن كان بينه وبينها أزيد من فرسخين ، فإن حصلت الشرائط فيه ، تخيّر بين إقامتها عنده وبين الحضور ، ولا يسوغ له تركها ، وإن فقدت الشرائط ، سقطت عنه ، ولم يجب عليه الحضور.

ب : تشترط الزيادة على الفرسخين بين منزله والجامع الذي تقام فيه الجمعة‌ ، لا بين البلدين ، فلو كان بين البلدين أقلّ من فرسخين ، وبين منزله والجامع أزيد من فرسخين ، فالأقرب : السقوط ، لأنّه المفهوم من كلام الباقر والصادق 8.

ج : قد بيّنّا عدم اعتبار النداء.

وقال الشافعي : النداء الذي تجب به الجمعة أن يكون المنادي صيّتا ، وتكون الرياح ساكنة ، والأصوات هادئة ، وكان من ليس بأصمّ مصغيا مستمعا ، غير لاه ولا ساه ، وأن لا تكون البلدة بين آجام وأشجار تمنع من بلوغ الصوت ، فإن كان ، اعتبر أن يصعد على شي‌ء يعلو به على الأشجار كسور البلد والمنارة ، ولا يعتبر في غيره ، وأن تكون الأرض مستوية ، فلو كانت

قرية في واد لا يسمع أهلها لهبوطها ولو كانت في استواء الأرض سمعت ، وجبت ،


[١] المجموع ٤ : ٤٨٨ ، عمدة القارئ ٦ : ١٩٨ ، نيل الأوطار ٣ : ٢٧٨.

[٢] المجموع ٤ : ٤٨٨ ، عمدة القارئ ٦ : ١٩٨ ، نيل الأوطار ٣ : ٢٧٨.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست