responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 92

جائزا ، كالمواضع التي يستحب الإتمام فيها.

ج : لو نوى المسافر إقامة عشرة أيام ، صار بحكم المقيم ، ووجب عليه الجمعة ، وعند الشافعي أربعة [١].

وهل تنعقد به؟ عندنا أنّها تنعقد وإن لم ينو المقام على أحد القولين ، أمّا لو نواه فإنّها تنعقد به عندنا قولا واحدا ـ وهو أحد وجهي الشافعية [٢] ـ لأنه من أهل وجوب الجمعة فانعقدت به كالمستوطن ، والآخر : لا تنعقد به ، لأنّ الاستيطان شرط [٣]. فمن أقام في بلد للتفقه أو التجارة مدة طويلة لا تنعقد به الجمعة عنده [٤] وإن وجبت عليه ، لأنّ له عزم الرجوع.

مسألة ٤٢١ : وتسقط عمّن كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين ، إلاّ إذا جمع الشرائط عنده. وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخان فما دون عند أكثر علمائنا [٥] ـ وبه قال الزهري [٦] ـ لقول الصادق 7 : « الجمعة تجب على من كان منها على فرسخين ، فإن زاد فليس عليه شي‌ء » [٧].

وقول الباقر 7 : « تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين » [٨].


[١] المهذب للشيرازي ١ : ١١٠ ، المجموع ٤ : ٤٨٥ ، الميزان ١ : ١٨٢ ، المغني ٢ : ١٣٣ ، عمدة القارئ ٧ : ١١٧.

[٢] المجموع ٤ : ٥٠٣ ، فتح العزيز ٤ : ٦٠٧.

[٣] المجموع ٤ : ٥٠٣ ، فتح العزيز ٤ : ٦٠٧.

[٤] انظر : المجموع ٤ : ٥٠٣ ،

[٥] منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٤٣ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥١.

والمحقق في المعتبر : ٢٠٥ كما أنّ فيه أيضا قول السيد المرتضى عن المصباح.

[٦] المجموع ٤ : ٤٨٨ ، عمدة القارئ ٦ : ١٩٨.

[٧] الكافي ٣ : ٤١٩ ـ ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٤٠ ـ ٦٤١ ، الإستبصار ١ : ٤٢١ ـ ١٦١٩.

[٨] الكافي ٣ : ٤١٩ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٤٠ ـ ٦٤٣ ، الاستبصار ١ : ٤٢١ ـ ١٦٢٠.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست