اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 92
جائزا ، كالمواضع التي يستحب الإتمام فيها.
ج : لو نوى المسافر إقامة عشرة أيام ، صار بحكم المقيم ، ووجب عليه الجمعة ، وعند الشافعي أربعة [١].
وهل تنعقد به؟ عندنا أنّها تنعقد وإن لم ينو المقام على أحد القولين ، أمّا لو نواه فإنّها تنعقد به عندنا قولا واحدا ـ وهو أحد وجهي الشافعية [٢] ـ لأنه من أهل وجوب الجمعة فانعقدت به كالمستوطن ، والآخر : لا تنعقد به ، لأنّ الاستيطان شرط [٣]. فمن أقام في بلد للتفقه أو التجارة مدة طويلة لا تنعقد به الجمعة عنده [٤] وإن وجبت عليه ، لأنّ له عزم الرجوع.
مسألة ٤٢١ : وتسقط عمّن كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين ، إلاّ إذا جمع الشرائط عنده. وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخان فما دون عند أكثر علمائنا [٥] ـ وبه قال الزهري [٦] ـ لقول الصادق 7 : « الجمعة تجب على من كان منها على فرسخين ، فإن زاد فليس عليه شيء » [٧].
وقول الباقر 7 : « تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين » [٨].