وقال داود : تجب [١]. وعن أحمد روايتان [٢].
وقال الحسن البصري وقتادة : تجب على العبد المخارج [٣] ـ وهو الذي يؤدّي الضريبة ـ لعموم الآية [٤].
والخاص مقدّم.
ولو أذن له السيد ، استحبّ له الحضور ولا يجب عليه ، لأنّ الحقوق الشرعية تتعلّق بخطاب الشرع لا بإذن السيد.
ولا فرق بين القنّ ، والمدبّر ، والمكاتب المطلق والمشروط ، وأمّ الولد ، لبقاء الرقّ فيهم.
وقال الحسن البصري وقتادة : يجب على المكاتب ، لأنّ منفعته له فأشبه الحر [٥] ، وهو ممنوع.
فروع :
أ : من بعضه حرّ وبعضه رقّ لا تجب عليه الجمعة ، سواء تساويا ، أو كانت الحرّية أكثر ، لأنّ رقّ البعض يمنع من الكمال والاستقلال ، كرقّ الجميع.
ب : لو هاياه [٦] مولاه واتّفقت الجمعة لنصيب الحرية لم تجب عليه أيضا ، لقيام المانع ، وهو الظاهر من قول الشافعية.
[١] المحلّى ٥ : ٤٩ ، المجموع ٤ : ٤٨٥ ، الميزان ١ : ١٨٥ ، رحمة الأمة ١ : ٧٩ ، بداية المجتهد ١ : ١٥٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٣.
[٢] المغني ٢ : ١٩٤ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥٢ ، الإنصاف ٢ : ٣٦٩ ، المحرر في الفقه ١ : ١٤٢ ، المجموع ٤ : ٤٨٥ ، فتح العزيز ٤ : ٦٠٣ ـ ٦٠٤ ، الميزان ١ : ١٨٥ ، رحمة الأمة ١ : ٧٩.
[٣] المجموع ٤ : ٤٨٥ ، المغني ٢ : ١٩٤ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٣.
[٤] الآية ٩ من سورة الجمعة.
[٥] المغني ٢ : ١٩٤ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥٣.
[٦] المهايأة في كسب العبد : أنهما ( المولى والعبد ) يقسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه ويكون كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة ، مجمع البحرين ١ : ٤٨٥ « هيأ ».