responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 87

وقال داود : تجب [١]. وعن أحمد روايتان [٢].

وقال الحسن البصري وقتادة : تجب على العبد المخارج [٣] ـ وهو الذي يؤدّي الضريبة ـ لعموم الآية [٤].

والخاص مقدّم.

ولو أذن له السيد ، استحبّ له الحضور ولا يجب عليه ، لأنّ الحقوق الشرعية تتعلّق بخطاب الشرع لا بإذن السيد.

ولا فرق بين القنّ ، والمدبّر ، والمكاتب المطلق والمشروط ، وأمّ الولد ، لبقاء الرقّ فيهم.

وقال الحسن البصري وقتادة : يجب على المكاتب ، لأنّ منفعته له فأشبه الحر [٥] ، وهو ممنوع.

فروع :

أ : من بعضه حرّ وبعضه رقّ لا تجب عليه الجمعة ، سواء تساويا ، أو كانت الحرّية أكثر ، لأنّ رقّ البعض يمنع من الكمال والاستقلال ، كرقّ الجميع.

ب : لو هاياه [٦] مولاه واتّفقت الجمعة لنصيب الحرية لم تجب عليه أيضا‌ ، لقيام المانع ، وهو الظاهر من قول الشافعية.


[١] المحلّى ٥ : ٤٩ ، المجموع ٤ : ٤٨٥ ، الميزان ١ : ١٨٥ ، رحمة الأمة ١ : ٧٩ ، بداية المجتهد ١ : ١٥٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٣.

[٢] المغني ٢ : ١٩٤ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥٢ ، الإنصاف ٢ : ٣٦٩ ، المحرر في الفقه ١ : ١٤٢ ، المجموع ٤ : ٤٨٥ ، فتح العزيز ٤ : ٦٠٣ ـ ٦٠٤ ، الميزان ١ : ١٨٥ ، رحمة الأمة ١ : ٧٩.

[٣] المجموع ٤ : ٤٨٥ ، المغني ٢ : ١٩٤ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٣.

[٤] الآية ٩ من سورة الجمعة.

[٥] المغني ٢ : ١٩٤ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥٣.

[٦] المهايأة في كسب العبد : أنهما ( المولى والعبد ) يقسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه ويكون كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة ، مجمع البحرين ١ : ٤٨٥ « هيأ ».

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست