responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 71

فافترقا.

فروع :

أ : لو كان له عذر يمنعه عن القيام ، جاز أن يخطب جالسا‌ ، وهل تجب الاستنابة؟ إشكال.

ب : لو عجز عن القعود ، اضطجع ، وفي وجوب الاستنابة إشكال.

ج : لو خطب جالسا مع القدرة ، بطلت صلاته ، لفوات شرط الخطبة ، وبه قال الشافعي [١] ، واختاره الشيخ أيضا [٢].

أمّا صلاة المأمومين فإن علموا بقدرته وجلوسه ، بطلت صلاتهم أيضا ، وإن اعتقدوا عجزه ، أو لم يعلموا بقعوده أو بصحته ، صحّت صلاتهم مطلقا.

وقال الشافعي : إن كان الإمام من جملة العدد ، لم تصح الجمعة ، وإن كان زائدا عن العدد ، صحّت صلاتهم ، كما لو كان جنبا ولا يعلمون [٣].

والأصل ممنوع.

ولو علم البعض خاصة ، صحّت صلاة الجاهل دونه.

د : يجب في القيام الطمأنينة‌ كما تجب في المبدل.

هـ : الجلوس بين الخطبتين مطمئنّا ليفصل بينهما به‌ ، وهو شرط في الخطبتين ، قاله الشيخ [٤] ، وبه قال الشافعي [٥] ، لأنّ النبي 6 ، فصل بينهما بجلسة [٦]. وفعله واجب.


[١] المجموع ٤ : ٥١٤.

[٢] المبسوط للطوسي ١ : ١٤٧.

[٣] المجموع ٤ : ٥١٤.

[٤] المبسوط للطوسي ١ : ١٤٧.

[٥] المهذب للشيرازي ١ : ١١٨ ، المجموع ٤ : ٥١٤ و ٥١٥ ، الوجيز ١ : ٦٤ ، فتح العزيز ٤ : ٥٨١ و ٥٨٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢٣٤ ، السراج الوهاج : ٨٧ ، المغني ٢ : ١٥٣.

[٦] صحيح البخاري ٢ : ١٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٥١ ـ ١١٠٣ ، سنن الدارمي ١ : ٣٦٦ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٨٠ ـ ٥٠٦ ، سنن أبي داود ١ : ٢٨٦ ـ ١٠٩٣ و ١٠٩٤ ، مسند أحمد ٢ :

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست