ولقول الصادق 7 : « لا جمعة إلاّ بخطبة » [١].
وقول الباقر أو الصادق 8 : « يصلّون أربعا إذا لم يكن من يخطب » [٢].
وقال الحسن البصري : لا تجب ، لأنّها خطبة مشروعة للصلاة ، فلم تكن واجبة كسائر الخطب [٣].
وهو خطأ ، لأنّ الخطبتين هنا أقيمتا مقام الركعتين ، فلم يجز تركهما بخلاف سائر الخطب.
قال عمر : قصرت الصلاة لأجل الخطبة [٤].
وقال سعيد بن جبير : جعلت الخطبة مكان الركعتين [٥].
ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « إنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين » [٦].
وخلافه منقرض ، وقوله متروك بالإجماع وفعل النبي وأهل بيته :.
مسألة ٤٠٥ : ويشترط للجمعة خطبتان عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي وأحمد في رواية [٧] ـ لأنّ النبي 6 كان يخطب
[١] المعتبر : ٢٠٣.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٣٨ ـ ٦٣٣ ، الاستبصار ١ : ٤١٩ ـ ١٦١٣.
[٣] المجموع ٤ : ٥١٤ ، الميزان ١ : ١٩٠ ، المغني ٢ : ١٥٠ ، الشرح الكبير ٢ : ١٨١.
[٤] المغني ٢ : ١٥٠ ، الشرح الكبير ٢ : ١٨١.
[٥] المغني ٢ : ١٥٠ ، المدونة الكبرى ١ : ١٥٨.
[٦] التهذيب ٣ : ٢٣٨ ـ ٦٣٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٠ ـ ١٦١٤.
[٧] المجموع ٤ : ٥١٣ ـ ٥١٤ ، الوجيز ١ : ٦٤ ، فتح العزيز ٤ : ٥٧٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٨ ، المغني ٢ : ١٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ١٨١ ، الانصاف ٢ : ٣٨٦ ، عمدة القارئ ٦ : ٢٢٩ ، بداية المجتهد ١ : ١٦١.