responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 62

ولقول الصادق 7 : « لا جمعة إلاّ بخطبة » [١].

وقول الباقر أو الصادق 8 : « يصلّون أربعا إذا لم يكن من يخطب » [٢].

وقال الحسن البصري : لا تجب ، لأنّها خطبة مشروعة للصلاة ، فلم تكن واجبة كسائر الخطب [٣].

وهو خطأ ، لأنّ الخطبتين هنا أقيمتا مقام الركعتين ، فلم يجز تركهما بخلاف سائر الخطب.

قال عمر : قصرت الصلاة لأجل الخطبة [٤].

وقال سعيد بن جبير : جعلت الخطبة مكان الركعتين [٥].

ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « إنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين » [٦].

وخلافه منقرض ، وقوله متروك بالإجماع وفعل النبي وأهل بيته :.

مسألة ٤٠٥ : ويشترط للجمعة خطبتان عند علمائنا أجمع‌ ـ وبه قال الشافعي وأحمد في رواية [٧] ـ لأنّ النبي 6 كان يخطب‌


[١] المعتبر : ٢٠٣.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٣٨ ـ ٦٣٣ ، الاستبصار ١ : ٤١٩ ـ ١٦١٣.

[٣] المجموع ٤ : ٥١٤ ، الميزان ١ : ١٩٠ ، المغني ٢ : ١٥٠ ، الشرح الكبير ٢ : ١٨١.

[٤] المغني ٢ : ١٥٠ ، الشرح الكبير ٢ : ١٨١.

[٥] المغني ٢ : ١٥٠ ، المدونة الكبرى ١ : ١٥٨.

[٦] التهذيب ٣ : ٢٣٨ ـ ٦٣٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٠ ـ ١٦١٤.

[٧] المجموع ٤ : ٥١٣ ـ ٥١٤ ، الوجيز ١ : ٦٤ ، فتح العزيز ٤ : ٥٧٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٨ ، المغني ٢ : ١٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ١٨١ ، الانصاف ٢ : ٣٨٦ ، عمدة القارئ ٦ : ٢٢٩ ، بداية المجتهد ١ : ١٦١.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست