اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 51
الاولى ، ويكمل له ركعة ، ويتمّها بأخرى [١] ، لحديث حفص بن غياث [٢].
وهو ضعيف.
وإن زال الزحام والإمام راكع في الثانية ، فإنّ المأموم يشتغل بالقضاء ، ثم إن لحقه في الركوع انتصب وركع معه ، وإن لم يلحقه إلاّ بعد رفعه منه ، فقد فاتته تلك الركعة ، فيأتي بأخرى بعد فراغ الإمام ، ولا يتابعه في السجدتين لئلاّ يزيد ركنا.
وللشافعي قولان في الاشتغال بالقضاء لو أدركه راكعا.
أحدهما : القضاء ولا يتابعه ـ وبه قال أبو حنيفة [٣] ـ لأنه قد شارك الإمام في الركوع الأول فيشتغل بعده بالسجود كما لو زال الزحام والإمام قائم.
والثاني : المتابعة ـ وبه قال مالك [٤] ـ لقوله 7 : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا ) [٥] وهذا إمامه راكع [٦].
وليس بجيّد ، لما فيه من الزيادة المبطلة ، وتمام الحديث : ( فإذا سجد فاسجدوا ) وكما أمر بالركوع أمر بالسجود والإمام قد يسجد قبل الركوع للأولى ، فيتابعه المأموم في ذلك.
وللشافعي قولان على تقدير وجوب المتابعة في الركوع لو تابعه :