responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 51

الاولى ، ويكمل له ركعة ، ويتمّها بأخرى [١] ، لحديث حفص بن غياث [٢].

وهو ضعيف.

وإن زال الزحام والإمام راكع في الثانية ، فإنّ المأموم يشتغل بالقضاء ، ثم إن لحقه في الركوع انتصب وركع معه ، وإن لم يلحقه إلاّ بعد رفعه منه ، فقد فاتته تلك الركعة ، فيأتي بأخرى بعد فراغ الإمام ، ولا يتابعه في السجدتين لئلاّ يزيد ركنا.

وللشافعي قولان في الاشتغال بالقضاء لو أدركه راكعا.

أحدهما : القضاء ولا يتابعه ـ وبه قال أبو حنيفة [٣] ـ لأنه قد شارك الإمام في الركوع الأول فيشتغل بعده بالسجود كما لو زال الزحام والإمام قائم.

والثاني : المتابعة ـ وبه قال مالك [٤] ـ لقوله 7 : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا ) [٥] وهذا إمامه راكع [٦].

وليس بجيّد ، لما فيه من الزيادة المبطلة ، وتمام الحديث : ( فإذا سجد فاسجدوا ) وكما أمر بالركوع أمر بالسجود والإمام قد يسجد قبل الركوع للأولى ، فيتابعه المأموم في ذلك.

وللشافعي قولان على تقدير وجوب المتابعة في الركوع لو تابعه :


[١] المبسوط للطوسي ١ : ١٤٥.

[٢] الفقيه ١ : ٢٧٠ ـ ١٢٣٥ ، التهذيب ٣ : ٢١ ـ ٢٢ ـ ٧٨.

[٣] المبسوط للسرخسي ٢ : ١١٨ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٥ ، المغني ٢ : ١٦٠ ـ ١٦١ ، فتح العزيز ٤ : ٥٦٧.

[٤] المنتقى للباجي ١ : ١٩٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٥ ، المغني ٢ : ١٦٠ ـ ١٦١ ، فتح العزيز ٤ : ٥٦٦.

[٥] صحيح البخاري ١ : ١٨٧ ، صحيح مسلم ١ : ٣٠٨ ـ ٤١١ ، سنن النسائي ٢ : ٨٣ ، سنن الترمذي ٢ : ١٩٤ ـ ٣٦١ ، سنن الدارمي ١ : ٣٠٠ ، مسند أحمد ٢ : ٣١٤.

[٦] المهذب للشيرازي ١ : ١٢٣ ، المجموع ٤ : ٥٦٥ ـ ٥٦٦ ، فتح العزيز ٤ : ٥٦٦ ـ ٥٦٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٥ ، المغني ٢ : ١٦١.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست