responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 47

وقعت محسوبة من الظهر ، وجعلها من الجمعة ، والظهر أبدا تبنى على الجمعة إذا عرض ما يمنع تمامها [١]. وقد بيّنا مذهبنا فيما تقدّم.

مسألة ٣٩٨ : لو كان الإمام متنفّلا ـ بأن يكون مسافرا قد صلّى الظهر أوّلا ـ فالوجه أنه لا جمعة‌ إن تمّ العدد به ، إذ ليس من أهل التكليف بالجمعة ، فلا يتعلّق وجوب غيره به ، وإن تمّ بغيره ففي جواز الاقتداء به وجهان : لنقص صلاته ، وجواز اقتداء المفترض بالمتنفّل. وكلاهما للشافعي [٢].

ولو بان محدثا أو جنبا ، صحّت جمعة المأمومين ، سواء تمّ العدد به أو لا.

وقال الشافعي : إن تمّ به فلا جمعة ، وإن تمّ دونه فقولان : أصحّهما عنده : ما قلناه كسائر الصلوات. والثاني : أنه لا جمعة ، لأنّ الجماعة شرط فيها ، والجماعة تقوم بالإمام [٣].

مسألة ٣٩٩ : إذا ركع المأموم مع الإمام في الأولى ثم زوحم عن السجود لم يجز له السجود‌ على ظهر غيره أو رأسه أو رجله عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك وعطاء والزهري [٤] ـ بل ينتظر حتى يقدر على السجود على الأرض ، لقوله 7 : ( ومكّن جبهتك من الأرض ) [٥].

وقال مجاهد وأبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور : يسجد على ظهر غيره أو رأسه أو رجله ، ويجزئه ذلك إن تمكّن ، وإلاّ صبر ، لأنّ عمر بن الخطاب قال : إذا اشتدّ الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه.


[١] انظر : حلية العلماء ٢ : ٢٣٢ و ٢٣٣.

[٢] المهذب للشيرازي ١ : ١٠٥ ، المجموع ٤ : ٢٧٣ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٦.

[٣] الام ١ : ١٩١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٤ ، المجموع ٤ : ٢٥٩.

[٤] المدونة الكبرى ١ : ١٤٦ و ١٤٧ ، المجموع ٤ : ٥٧٥ ، فتح العزيز ٤ : ٥٦٣ ، المغني ٢ : ١٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ١٧٩.

[٥] الفردوس ١ : ٢٨١ ـ ١١٠٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست