responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 457

والآخر : لا يجوز ، لضعف حرمة المال [١]. وهو ممنوع.

مسألة ٦٨٢ : الموتحل والغريق يصلّيان بحسب الإمكان ، فإن تمكّنا من الركوع والسجود ، وجب ، وإن عجزا عن أحدهما أو عنهما معا ، أومأ عمّا عجزا عنه.

ولا يقصّر أحدهما عدد صلاته إلاّ في سفر أو خوف ، لوجود المقتضي ، وهو : أصالة الإتمام ، وعدم مانعية السفر والخوف.

مسألة ٦٨٣ : يجوز لبس الحرير للرجال حالة الحرب‌ على ما تقدّم [٢] ، وكذا لبس الديباج الصفيق [٣] الذي لا يقوم غيره مقامه في القتال.

ولا يجوز لبس الأعيان النجسة ، لقوله تعالى ( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) [٤].

ولو اضطرّ ، فالأقرب : الجواز ، كالثوب النجس حال الضرورة.

وللشافعي قولان [٥].

ويجوز أن يلبس فرسه أو دابّته جلد الميتة والكلب والخنزير مع الحاجة لا بدونها.

ولو جلّل كلبه بجلد كلب ، فالأقرب : المنع ، لقوله تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) [٦] وهو يقتضي تحريم وجوه الانتفاع ، لعدم أولوية التخصيص.

وأظهر وجهي الشافعي : الجواز ، لاستوائهما في التغليظ [٧].

ويجوز تسميد الأرض بالزبل. ويجوز الاستصباح بالدهن النجس تحت‌


[١] المجموع ٤ : ٤٠٣ و ٤٢٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٨ ، السراج الوهاج : ٩٤.

[٢] تقدّم في ج ٣ ص ٤٧١ الفرع « د » ذيل المسألة ١٢٤.

[٣] الصفيق : الكثيف نسجه. لسان العرب ١٠ : ٢٠٤ « صفق ».

[٤] المدثر : ٥.

[٥] الوجيز ١ : ٦٩ ، فتح العزيز ٤ : ٦٥٤ ، السراج الوهاج : ٩٥ ، مغني المحتاج ١ : ٣٠٧.

[٦] المائدة : ٣.

[٧] المجموع ٤ : ٤٤٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٥٥.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست