responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 451

ويجوز أن يصلّي بالإيماء.

وقال الشافعي : لا يصلّي ، لعدم خوف فوتها [١].

د : يصلّي العيدين والخسوف والكسوف في الخوف جماعة على صفة المكتوبة‌ ، فيصلّي بالأولى ركعة مشتملة على خمس ركوعات وينتظر حتى تتمّ ، وكذا بالثانية.

ويجوز أن يصلّي الكسوفين فرادى ، بخلاف العيد.

مسألة ٦٧٨ : قد بيّنّا أنّ حكم السهو مختص بمن يختص به السهو من الإمام والمأموم.

وللشيخ قول بوجوب تعدّي حكمه إلى المأموم لو سها الإمام [٢] ، وبه قال الشافعي [٣].

فعلى قول الشيخ ، لو سها الإمام في الأولى ، لزم حكمه الطائفة الأولى ، فيشير إليهم بالسجود بعد فراغهم. وإن سها بعد ما فارقوه ، لم يلحقهم حكمه ، لأنّهم صاروا منفردين. فإن سهوا بعد سهوه في ثانيتهم ، انفردوا بسجوده.

وفي الاكتفاء بالسجدتين لعلمائنا قولان ، وكلاهما للشافعي [٤].

وأمّا الطائفة الثانية فيلحقها سهو الإمام فيما تابعته فيه عنده [٥] ، دون الركعة الأولى.

قال : وإن تابعته فيه ، كان أفضل [٦]. أمّا سهوه حال انتظاره ، فلم يتعرّض له.


[١] المجموع ٤ : ٤٢٨.

[٢] المبسوط للطوسي ١ : ١٦٥.

[٣] المجموع ٤ : ٤١٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢١١.

[٤] المجموع ٤ : ٤١١.

[٥] المبسوط للطوسي ١ : ١٦٥.

[٦] المبسوط للطوسي ١ : ١٦٥.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست