responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 449

كالركوع والسجود ، فإن منع ، لم يجز أخذه إلاّ مع الضرورة فيومئ بهما.

د : لو لم يمنع الفرض ، لكن إكماله ، كره إلاّ مع الضرورة‌. ولو كان ممّا يتأذّى غيره به ، كالرمح في وسط الناس ، لم يجز ، ولو كان في حاشية الصفوف ، جاز.

مسألة ٦٧٧ : يجوز أن يصلّي الجمعة في الخوف على صفة ذات الرقاع‌ ، بأن يفرقهم فرقتين إحداهما تقف معه للصلاة فيخطب بهم ، ويصلّي بهم ركعة ، ثم يقف في الثانية فتتمّ صلاتها ، ثم تجي‌ء الثانية فتصلّي معه ركعة جمعة ، ولا خطبة لهم كالمسبوق ، فإذا تشهّد ، طوّل ، فأتمّوا وسلّم بهم ـ وهو أحد قولي الشافعي [١] ـ لعموم الأمر بها [٢].

والثاني : لا تصحّ ، لأنّ بقاء العدد شرط عنده من أول الصلاة إلى آخرها والإمام يبقى منفردا حتى تتمّ الاولى [٣].

وقد بيّنّا بطلانه.

ويجوز أن يخطب بالفرقتين معا ثم يفرّقهم فرقتين.

لا يقال : لا يجوز انعقاد جمعة بعد اخرى ، وقد عقدتم للطائفة الثانية جمعة بعد فراق الاولى.

لأنّا نقول : الإمام لم يتمّ جمعة ، وإنّما أدركت الاولى معه ركعة ، وأصل الجمعة التي عقدها الإمام لم تتمّ ، فلهذا عقدتها الثانية ، وأشبهت المسبوق.

إذا ثبت هذا ، فإنّ هذه الصلاة إنّما تجب بشروط الحضر دون السفر ،


[١] المجموع ٤ : ٤١٩ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٦ ، المغني ٢ : ٢٥٧.

[٢] إشارة إلى الآية ٩ من سورة الجمعة.

[٣] المجموع ٤ : ٤١٩ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٦.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست