responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 447

أو كثرت مجاذبته.

وقال الشافعي : تبطل بكثرة المجاذبة لا بالثلاث ، بخلاف الطعنات ، لأنّ الجذبات أخفّ ، فاعتبر كثرة العمل دون العدد [١].

والكلّ غير مبطل عندنا ، للحاجة.

مسألة ٦٧٥ : لو رأوا سوادا أو إبلا أو أشخاصا ، فظنّوهم عدوّا ، فصلّوا صلاة شدّة الخوف ، ثم ظهر لهم كذب ظنّهم ، لم تجب عليهم الإعادة ، لأنّها وقعت مشروعة.

وهو أحد قولي الشافعي وأبي إسحاق من أصحابه. والآخر : أنّ عليهم الإعادة ـ وبه قال أبو حنيفة والمزني [٢] ـ لأنّهم صلّوا صلاة شدّة الخوف مع عدم العدوّ ، فأشبه إذا لم يظنّوا ، كما لو ظنّ طهارة الماء ثم بان نجسا [٣].

والفرق ظاهر بين الظنّ وعدمه ، وبين الطهارة ، لأنّها شرط.

وللشافعي قول ثالث : إن صلّوا بخبر ثقة ، فلا إعادة ، وإلاّ أعادوا [٤].

تذنيب : لو رأوا عدوّا فصلّوا صلاة الشدّة ثم بان بينهما حائل أو نهر أو خندق يمنع العدوّ من الوصول ، لم يعيدوا‌ ، لأنّها مأمور بها ، فأجزأت ، وهو أحد قولي الشافعي ، والآخر : يعيدون ، لأنّهم فرّطوا بعدم الاطّلاع على ما بينهم وبين العدوّ [٥].

وليس بجيّد.

ولو كان بينهم وبين العدوّ خندق أو حائط فخافوا إن تشاغلوا بالصلاة أن يطمّوا الخندق أو ينقضوا الحائط ، جاز أن يصلّوا صلاة الخوف إيماء إذا ظنّوا‌


[١] المجموع ٤ : ٤٢٨.

[٢] المجموع ٤ : ٤٣٢ ، فتح العزيز ٤ : ٦٥١ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٨.

[٣] المجموع ٤ : ٤٣١ ، الوجيز ١ : ٦٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٥١ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٨.

[٤] المجموع ٤ : ٤٣٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٨.

[٥] المجموع ٤ : ٤٣٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست