responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 445

تذنيب : لو ترك الاستقبال حال نزوله ، استأنف الصلاة ، لأنّه أخلّ بالشرط حالة الأمن.

ولو فعله حال ركوبه ، فالوجه : الصحة ـ خلافا للشيخ [١] والشافعي [٢] ـ لأنّه لو صلّى مستدبرا للحاجة ابتداء صحّ وكذا في الأثناء ، وكذا لو أخلّ بشي‌ء من الواجبات حال نزوله أو ركوبه.

مسألة ٦٧٣ : إذا صلّى راكبا في شدّة الخوف ، جاز أن يصلّيها فرادى ، والجماعة أفضل ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ لعموم الآية [٤] والأخبار المرغّبة في الجماعة [٥].

ولأنّ كلّ ركوب لا يمنع من فعل الصلاة منفردا لا يمنع في الجماعة ، كركوب السفينة.

وقال أبو حنيفة : لا تجوز الجماعة ، لأنّهم إذا كانوا ركبانا ، كان بينهم وبين الإمام طريق ، وهو مانع من صحة الجماعة [٦].

ونمنع من المانعية. سلّمنا لكن يجوز أن يقوموا صفّا مع الإمام.

تذنيب : لو صلّوا في حال الشدّة غير مستقبلي القبلة ، جاز إجماعا.

وهل يجوز أن يأتمّ بعضهم ببعض؟ إن جوّزنا صلاة المستديرين حول الكعبة جماعة ، جاز هنا ـ وبه قال الشافعي [٧] ـ لأنّ كلّ واحد يجوز له أن يصلّي‌


[١] المبسوط للطوسي ١ : ١٦٦.

[٢] المجموع ٤ : ٤٣١ ، فتح العزيز ٤ : ٦٥٢ ، مغني المحتاج ١ : ٣٠٦.

[٣] المجموع ٤ : ٤٣٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣٠٤.

[٤] النساء : ١٠٢.

[٥] انظر : الكافي ٣ : ٣٧١ باب فضل الصلاة في الجماعة ، والفقيه ١ : ٢٤٥ ، باب (٥٦) الجماعة وفضلها ، والتهذيب ٣ : ٢٤ ، باب (٢) فضل الجماعة.

[٦] المبسوط للسرخسي ٢ : ٤٨ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٤٥ ، شرح فتح القدير ٢ : ٦٧ ، المجموع ٤ : ٤٣٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٩ ، المغني ٢ : ٢٧٠.

[٧] المجموع ٤ : ٤٢٦ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٦ ، مغني المحتاج ١ : ٣٠٤.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست