اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 445
تذنيب : لو ترك الاستقبال حال نزوله ، استأنف الصلاة ، لأنّه أخلّ بالشرط حالة الأمن.
ولو فعله حال ركوبه ، فالوجه : الصحة ـ خلافا للشيخ [١] والشافعي [٢] ـ لأنّه لو صلّى مستدبرا للحاجة ابتداء صحّ وكذا في الأثناء ، وكذا لو أخلّ بشيء من الواجبات حال نزوله أو ركوبه.
مسألة ٦٧٣ : إذا صلّى راكبا في شدّة الخوف ، جاز أن يصلّيها فرادى ، والجماعة أفضل ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ لعموم الآية [٤] والأخبار المرغّبة في الجماعة [٥].
ولأنّ كلّ ركوب لا يمنع من فعل الصلاة منفردا لا يمنع في الجماعة ، كركوب السفينة.
وقال أبو حنيفة : لا تجوز الجماعة ، لأنّهم إذا كانوا ركبانا ، كان بينهم وبين الإمام طريق ، وهو مانع من صحة الجماعة [٦].
ونمنع من المانعية. سلّمنا لكن يجوز أن يقوموا صفّا مع الإمام.
تذنيب : لو صلّوا في حال الشدّة غير مستقبلي القبلة ، جاز إجماعا.
وهل يجوز أن يأتمّ بعضهم ببعض؟ إن جوّزنا صلاة المستديرين حول الكعبة جماعة ، جاز هنا ـ وبه قال الشافعي [٧] ـ لأنّ كلّ واحد يجوز له أن يصلّي